responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 501

بصيغها: أي بصيغة التمني و الترجي و الاستفهام.

بانسلاخ صيغها عنها: أي بانسلاخ صيغة التمني و الترجي و الاستفهام عن معانيها و استعمالها في غير معانيها فيما ...

و أنه لا وجه: هذا تكرار لقوله: (فلا وجه له) لطول الفصل.

الحقيقي منها: أي من الاستفهام و الترجي و التمني.

الانشائي الايقاعي: هما واحد.

الذي يكون ...: أي أن الاستفهام الانشائي مثلا يتحقق بمجرد قصد حصول الاستفهام بالصيغة.

خلاصة البحث:

قد يتوهم بناء على اتحاد الطلب و الإرادة و تفسيرها بالعلم بالمصلحة كون المنشأ في الخطابات هو العلم بالمصلحة، و لكنه مدفوع بأن الاتحاد خارجي لا مفهومي، و معه لا يلزم المحذور بعد كون المنشأ هو مفهوم الطلب و الإرادة.

و قد ذكر لصيغة الأمر معان متعددة و لكنها دواع لا معان، و هكذا الحال في بقية الصيغ الانشائية.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

وهم و دفع:

أما الوهم فقد تقول: إذا كانت الإرادة التشريعية في حقه تعالى عين علمه بالمصلحة فيلزم- بعد اتحاد الطلب و الإرادة- كون المنشأ في الخطابات الإلهية هو العلم بالمصلحة، و هو واضح البطلان.

و أما الدفع فهو أن الاتحاد بين الإرادة و العلم بالمصلحة خارجي لا

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست