responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 499

استعمالها آنذاك حقيقيا، و أما إذا استعملت في انشاء الطلب لأحد الدواعي الأخرى فيكون الاستعمال مجازيا.

ثمّ ذكر قدّس سرّه بعد ذلك أن كل ما ذكرناه في صيغة الأمر يأتي في بقية الصيغ الانشائية، فمثلا ذكر علماء المعاني و البيان لصيغة الاستفهام عدة معان، من قبيل:

1- اظهار المحبة، كقوله تعالى خطابا لموسى عليه السّلام: وَ ما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسى‌،[1] فإن اللّه سبحانه كان يعلم ما بيد موسى و لكنه من باب اظهار المحبة أخذ بالتساؤل عن ذلك.

2- الانكار، كقوله تعالى: أَ فَأَصْفاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ.[2]

3- التقرير، كقوله تعالى: أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ.[3]

و هكذا ذكروا لصيغة التمني و الترجي و غيرهما عدة معان، و قد تخيّلوا أنه إذا لم تكن هذه معان لصيغة الاستفهام و نحوها و كان المعنى منحصرا بالاستفهام الحقيقي و التمني الحقيقي و الترجي الحقيقي فيلزم الجهل على اللّه سبحانه أو عجزه فيما لو كانت الصيغة مستعملة في كلامه عزّ و جل، فإن الاستفهام وليد الجهل، و التمني و الترجي وليدا العجز، إذ العالم بالشي‌ء لا يستفهم عنه، و القادر لا يتمنى و لا يرجو.

هذا ما تخيّلوه.

و لكن الصحيح أن صيغة الاستفهام لم تستعمل إلّا في معنى‌

______________________________
(1) طه: 17.

(2) الإسراء: 40.

(3) الشرح: 1.


[1] طه: 17.

[2] الإسراء: 40.

[3] الشرح: 1.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست