responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 490

هذه بعض الشواهد في هذا المجال.

و ينبغي الالتفات إلى أن هذه الشواهد لا تدل على أن المقصود من الجملة الشريفة «بل أمر بين أمرين» هو التفسير الثالث و إنما هي تلتئم و تتناسب معه لا أكثر.

ثمّ إنه توجد في القرآن الكريم بعض الآيات التي قد توحي بفكرة الجبر، من قبيل: كَذلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ،[1] خَتَمَ اللَّهُ عَلى‌ قُلُوبِهِمْ وَ عَلى‌ سَمْعِهِمْ وَ عَلى‌ أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ،[2] و لكن في المقابل توجد آيات أخرى تدل بوضوح على نفي الجبر من قبيل: وَ ما ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَ لكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ،[3] مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَساءَ فَعَلَيْها وَ ما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ،[4] إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَ لا يَرْضى‌ لِعِبادِهِ الْكُفْرَ وَ إِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‌،[5] الْيَوْمَ تُجْزى‌ كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ،[6] أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِما فِي صُحُفِ مُوسى‌^ وَ إِبْراهِيمَ الَّذِي وَفَّى^ أَلَّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‌^ وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى‌^ وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى‌^ ثُمَّ يُجْزاهُ الْجَزاءَ الْأَوْفى‌،[7] إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة.

______________________________
(1) المدثر: 31.

(2) البقرة: 7.

(3) النحل: 16.

(4) السجدة: 41.

(5) الزمر: 7.

(6) المؤمن: 17.

(7) النجم: 36- 41.


[1] المدثر: 31.

[2] البقرة: 7.

[3] النحل: 16.

[4] السجدة: 41.

[5] الزمر: 7.

[6] المؤمن: 17.

[7] النجم: 36- 41.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست