responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 480

و يؤكدهما و لا ينافيهما، فالفاعل المختار إذا أعمل سلطنته و اختياره صار وجود الفعل واجبا و لا يمكن أن يتخلّف وجوده، و لكن هذا الوجوب حيث إنه نشأ من نفس السلطنة و الاختيار فهو يؤكدهما.

و هذا الجواب جيد إذا فرض أن الإرادة قد بنينا على أنها أمر اختياري، و إلّا فمجرد نشوء الوجوب من الإرادة التي هي غير اختيارية لا يصيّر الفعل اختياريا.

نعم بناء على فكرة وجود الوسيط بين الإرادة و الفعل الذي يعبّر عنه بإعمال القدرة أو نحو ذلك لا تعود مشكلة من هذه الناحية لأن الوجوب يكون ناشئا من إعمال القدرة.

و السيد الشهيد صار إلى جواب آخر حيث استعان بمفهوم السلطنة، و ذكر أن الإنسان له سلطنة على أفعاله، و ذلك أمر وجداني، و الفعل في وجوده يحتاج إما إلى الوجوب أو إلى السلطنة، فقاعدة الشي‌ء ما لم يجب لا يوجد مسلّمة في غير من له السلطنة، أما هو فيكفي في وجوده السلطنة بلا حاجة إلى وصوله إلى مرحلة الوجوب.[1]

إلّا أن كل هذا لا داعي إليه بعد ما اخترناه في تفسير حقيقة الإرادة و توضيح أنها اختيارية.

الشبهة الثانية:

إن جميع ما سوى اللّه سبحانه حيث إنه ممكن فلا بدّ و أن ينتهي إلى إرادته سبحانه، فإن كل ممكن لا بدّ و أن ينتهي إلى واجب بالذات، إذا كانت الإرادة الأزلية متعلقة بأفعال العباد فلازم ذلك الجبر، إذ مع تعلق الإرادة الأزلية لا يمكن التخلّف.

______________________________
(1) مباحث الأصول: الجزء الأوّل من القسم الثاني/ 533.


[1] مباحث الأصول: الجزء الأوّل من القسم الثاني/ 533.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست