responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 479

فكرة الجبر:

مسألة الجبر و الاختيار مسألة ذات أبعاد واسعة، و نحن لا نريد التعرض إلى أدلة القولين، فإن ذلك بحث كلامي أو فلسفي، و من أحبّ الاطلاع فبإمكانه مراجعة كشف المراد عند البحث عن أفعاله سبحانه تحت عنوان‌ (إِنَّا لَفاعِلُونَ)، حيث ذكرت تسعة أدلة على الجبر،[1] كما أشير إلى بعضها في نهاية الحكمة[2] و بداية الحكمة،[3] إلّا أنه نريد أن نذكر هنا ثلاث شبه من شبه الجبرية لتسريها إلى كلمات بعض الأصوليين.

الشبهة الأولى:

إن هناك قاعدة مسلّمة لدى الحكماء تقول: الشي‌ء ما لم يجب لا يوجد،[4] و طبقا لهذه القاعدة يلزم أن تكون أفعالنا واصلة إلى درجة الوجوب و الضرورة، و من الواضح أن الوجوب لا يتلائم مع الاختيار بل مع الاضطرار و إنما المتلائم مع الاختيار هو الإمكان، كما هو واضح.

و قد أجاب غير واحد من الفلاسفة و الأصوليين بأن القاعدة المذكورة لا تعمّ الأفعال الاختيارية أو بالأحرى لا تتنافى مع الاختيار لأن الوجوب الناشئ من السلطنة و الاختيار عين السلطنة و الاختيار

______________________________
(1) كشف المراد: 239.

(2) نهاية الحكمة: الفصل الرابع عشر من المرحلة الثانية عشرة/ 302.

(3) بداية الحكمة: البحث عن قدرة اللّه سبحانه/ 181.

(4) باعتبار أنه إذا لم يصل إلى درجة الوجوب فهو ممكن، و نسبة الإمكان إلى طرفي الوجود و العدم هي على حدّ سواء، و معه كيف ترجّح الوجود و لم ينعدم الشي‌ء؟ إن ترجّح الوجود على العدم خلف فرض كون الشي‌ء ممكنا و ذا نسبة متساوية إلى الوجود و العدم.


[1] كشف المراد: 239.

[2] نهاية الحكمة: الفصل الرابع عشر من المرحلة الثانية عشرة/ 302.

[3] بداية الحكمة: البحث عن قدرة اللّه سبحانه/ 181.

[4] باعتبار أنه إذا لم يصل إلى درجة الوجوب فهو ممكن، و نسبة الإمكان إلى طرفي الوجود و العدم هي على حدّ سواء، و معه كيف ترجّح الوجود و لم ينعدم الشي‌ء؟ إن ترجّح الوجود على العدم خلف فرض كون الشي‌ء ممكنا و ذا نسبة متساوية إلى الوجود و العدم.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست