1- فإن
أكثرية المجاز بالنسبة إلى الاشتراك اللفظي أوّل الكلام و لا نسلّم بها.
2-
إن الأكثرية المذكورة على تقدير تسليمها هي معارضة بكثرة الاشتراك اللفظي أيضا،
فإن كليهما كثير.
3-
إنه على فرض التسليم بأكثرية المجاز و عدم المعارضة نقول:
لا
دليل على كون الأكثرية بمجردها مرجحا.
و
إذا تمّ هذا و سلّمنا عدم ثبوت الترجيح لبعض هذه الاحتمالات في مقابل البعض الآخر
فنقول: إنه إذا ورد لفظ الأمر في نص من النصوص و تردد المراد منه بين أحد
الاحتمالات السبعة المتقدمة فلا بدّ من الرجوع إلى الأصل العملي،[1]
و هو يقتضي البراءة كما هو واضح، لأنه يشك هل المراد هو الطلب أو شيء آخر فتجري
البراءة عن الطلب لأنه شك في التكليف.[2]
نعم
ينبغي الالتفات إلى شيء، و هو أنه لو علم ظهور لفظ الأمر الوارد في النص في أحد
المعاني السبعة بعينه و لكن لا يدرى منشأ ذلك الظهور، و هل هو الوضع أو مقدمات
الحكمة أو الانصراف فيتمسك في مثله بالظهور- رغم عدم العلم بمنشئه- لأن كل ظهور هو
حجة و إن لم يعلم منشؤه.
ثمّ
قال: و لا يبعد أن يدّعى ظهور لفظ الأمر في خصوص الطلب، و معه لا مورد للرجوع إلى
الأصل العملي.
[1] الأصل الذي يرجع إليه في المرحلة الأولى هو الأصل
اللفظي، و عند فقدانه يرجع إلى الأصل العملي، و حيث إنه لا يوجد أصل لفظي يعيّن
أحد الاحتمالات المتقدمة أخذ قدّس سرّه في بيان الأصل العملي.
[2] هذا مناف لما تقدم منه قدّس سرّه من استظهار وضع
لفظ الأمر لمعنيين: الطلب و الشيء.