responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 430

1- فإن أكثرية المجاز بالنسبة إلى الاشتراك اللفظي أوّل الكلام و لا نسلّم بها.

2- إن الأكثرية المذكورة على تقدير تسليمها هي معارضة بكثرة الاشتراك اللفظي أيضا، فإن كليهما كثير.

3- إنه على فرض التسليم بأكثرية المجاز و عدم المعارضة نقول:

لا دليل على كون الأكثرية بمجردها مرجحا.

و إذا تمّ هذا و سلّمنا عدم ثبوت الترجيح لبعض هذه الاحتمالات في مقابل البعض الآخر فنقول: إنه إذا ورد لفظ الأمر في نص من النصوص و تردد المراد منه بين أحد الاحتمالات السبعة المتقدمة فلا بدّ من الرجوع إلى الأصل العملي،[1] و هو يقتضي البراءة كما هو واضح، لأنه يشك هل المراد هو الطلب أو شي‌ء آخر فتجري البراءة عن الطلب لأنه شك في التكليف.[2]

نعم ينبغي الالتفات إلى شي‌ء، و هو أنه لو علم ظهور لفظ الأمر الوارد في النص في أحد المعاني السبعة بعينه و لكن لا يدرى منشأ ذلك الظهور، و هل هو الوضع أو مقدمات الحكمة أو الانصراف فيتمسك في مثله بالظهور- رغم عدم العلم بمنشئه- لأن كل ظهور هو حجة و إن لم يعلم منشؤه.

ثمّ قال: و لا يبعد أن يدّعى ظهور لفظ الأمر في خصوص الطلب، و معه لا مورد للرجوع إلى الأصل العملي.


[1] الأصل الذي يرجع إليه في المرحلة الأولى هو الأصل اللفظي، و عند فقدانه يرجع إلى الأصل العملي، و حيث إنه لا يوجد أصل لفظي يعيّن أحد الاحتمالات المتقدمة أخذ قدّس سرّه في بيان الأصل العملي.

[2] هذا مناف لما تقدم منه قدّس سرّه من استظهار وضع لفظ الأمر لمعنيين: الطلب و الشي‌ء.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست