responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 429

أخرى هي مصداق للأمر، و لكن لا بمعنى أن الأمر موضوع لها بعنوانها بل بما أن الأمر موضوع للطلب و هي مصداق للطلب.

هذا كله بالنسبة إلى المعنى الاصطلاحي.

ثمّ يرجع قدّس سرّه من جديد إلى المعنى اللغوي و يقول: إن بيان المعنى الاصطلاحي أمر ليس بمهم و إنما المهم بيان المعنى اللغوي، إذ الألفاظ التي ترد في الكتاب و السنّة يراد بها المعاني اللغوية دون المعاني الاصطلاحية.[1] و عليه فما هو المعنى اللغوي للفظ الأمر كي يحمل عليه إذا ورد في الكتاب و السنّة الشريفين من دون قرينة؟[2]

و في هذا المجال يقول قدّس سرّه: قد ذكرنا فيما سبق أن لفظ الأمر قد استعمل في معاني سبعة، و لكن هل وضع لكل واحد منها بوضع مستقل حتّى يلزم الاشتراك اللفظي أو للقدر المشترك فيما بينها- و هو الشي‌ء مثلا- كي يلزم الاشتراك المعنوي، أو وضع لبعضها دون بعض فيكون استعماله فيما وضع له حقيقة و في غيره مجازا؟ إن في ذلك احتمالات.

و قد يذكر لترجيح بعض هذه الاحتمالات على البعض الآخر وجوه خاصة، من قبيل ترجيح الحقيقة و المجاز على الاشتراك اللفظي من جهة أن المجاز أكثر تداولا من الاشتراك اللفظي،[3] و لكن هذا واضح الوهن:


[1] كان من المناسب فنّيا عدم التفكيك في بيان المعنى اللغوي، فيبيّن بشكل متصل من دون فصل ببيان المعنى الاصطلاحي كما صنع قدّس سرّه، حيث بيّن المعنى اللغوي أوّلا ثمّ المعنى الاصطلاحي ثمّ أخذ باتمام الحديث عن المعنى اللغوي ثانية.

[2] و هل هناك مورد ورد فيه لفظ الأمر في الكتاب و السنّة و هو مردد بين أكثر من معنى ليحتاج إلى هذا البحث؟! إنه حقا بحث فرضي.

[3] و يصطلح على هذا ببحث تعارض الأحوال.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست