فيما
استدل من الجانبين: لم يذكر دليل القول باشتراط القيام، فالعبارة لا
تخلو من مسامحة كما تقدم.
و
المحاكمة بين الطرفين: عطف على كلمة الخلل.
فتأمل:
تقدّم ما يحتمل أن يكون مقصودا من الأمر بالتأمل.
خلاصة
البحث:
إن
عدم كون القيام الاتحادي عرفيا لا يضرّ بعد كون العرف مرجعا في تحديد مفاهيم
الألفاظ لا تطبيقها.
و
فكرة النقل التي التزم بها صاحب الفصول باطلة و إلّا يلزم محذور لقلقة اللسان.
كفاية
الأصول في أسلوبها الثاني:
و
عدم اطلاع العرف على مثل هذا التلبّس لا يضرّ، فإنه مرجع في تحديد المفهوم دون
تطبيقه.
و
دعوى صاحب الفصول النقل في صفاته تعالى المحمولة عليه مرفوضة بل هي بمعناه الواحد
العرفي تحمل عليه سبحانه و على غيره، غايته أن نحو التلبّس مختلف، ففيه تعالى بنحو
العينية، و في غيره بنحو الحلول أو غيره، كيف و لو كانت منقولة و محمولة عليه
تعالى بغير معانيها العامة لزم كونها صرف لقلقة لسان فإنه إذا لم يقصد في مثل كلمة
عالم معناها المعروف فإما أن يقصد المعنى المقابل الذي يتعالى