responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 409

المبدأ كان ذلك حجة، أما تطبيق هذا المفهوم على هذا المورد أو ذاك و أن القيام الاتحادي فرد من القيام أو لا فليس حجة و لا يرجع إليه، فإذا كان العقل بمقتضى دقته قاضيا بكون القيام الاتحادي نحوا من انحاء القيام كفى ذلك و إن كان العرف لا يساعد العقل و لا يؤيده في نظرته المذكورة.

و على هذا الأساس نتمكن أن ننتهي إلى هذه النتيجة و هي: أن كلمة عالم ذات معنى واحد في حقّ الذات المقدسة و في حقّ الممكنات، فحينما نقول: اللّه عالم و زيد عالم فالمعنى واحد، و هو المتلبّس بالعلم و المنكشف لديه الواقع، غايته أن التلبّس بالعلم في حقّ زيد و أمثاله هو بنحو الحلول بينما هو في حقّ الذات المقدسة بنحو الاتحاد و العينية.

و يترتب على هذا أن ما التزم به صاحب الفصول من دعوى النقل أمر لا داعي إليه لأن معنى كلمة عالم في حقّ مثل زيد يمكن تسريته إلى كلمة عالم في حقّ اللّه سبحانه، ففي كليهما يكون المعنى واحدا، و هو التلبّس بكشف الواقع، و لا داعي إلى الالتزام بأن معناها في حقّ زيد يغاير معناها في حقّ اللّه سبحانه.

بل نتمكن أن نقول: إنها لو كانت منقولة عن معناها المتداول فالتلفظ بها- في مثل دعاء جوشن حينما نقول: يا عالم- يكون مجرد لقلقة لسان، لأنه حينما نقول: يا عالم و لم نقصد من ذلك المعنى المعروف- و هو من ينكشف له الواقع- فلا بدّ و أن يكون المقصود المعنى المقابل- و هو من يجهل الواقع-، و هو باطل كما هو واضح، فيترتب على ذلك أن لا يكون المقصود المعنى المعروف و لا مقابله، و هذا لازمه أن يكون التلفظ بها مجرد لقلقة لسان.[1]


[1] لا يخفى أن المحذور يتم لو فرض أن صاحب الفصول كان يقصد النقل بحسب المادة، و أما إذا كان يقصد النقل بحسب الهيئة فلا يرد عليه ما ذكر.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست