responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 399

قوله قدّس سرّه:

«الرابع ...، إلى قوله: الخامس».[1]

كلام آخر لصاحب الفصول مع ردّه:

هذا الأمر معقود للردّ على صاحب الفصول أيضا، فإنه ذكر أن صحة حمل المشتق على الذات تتوقف على شرط، و هو أن تكون الذات مغايرة لمبدأ المشتق، ففي قولنا: زيد ضارب يكون مبدأ المشتق- و هو الضرب- مغايرا لزيد.

و الوجه في اعتبار المغايرة المذكورة أنه لولاها يلزم تحقق الاتحاد فقط من دون مغايرة، و نحن نعرف أن صحة الحمل تتوقف على الاتحاد من جهة و التغاير من جهة أخرى، و لا يكفي الاتحاد وحده و إلّا كان الحمل حملا للشي‌ء على نفسه.

ثمّ رتّب قدّس سرّه على ذلك- أي على اعتبار المغايرة بين الذات و المبدأ- عدم صحة حمل صفاته عزّ و جل على ذاته المقدسة إلّا بالالتزام بالنقل أو المجازية، فحينما نقول: اللّه عالم يلزم عدم صحة الحمل المذكور بنحو الحقيقة، لأن العلم- الذي هو المبدأ- لا يغاير الذات المقدسة بل هو عينها خارجا، فإن صفاته عزّ و جل عين ذاته و إلّا يلزم تعدد القدماء و حاجة الذات المقدسة إلى غيرها تعالى عن ذلك علوا كبيرا.


[1] الدرس 54:( 2/ ذي الحجة/ 1424 ه).

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست