«و
فيه نظر ...، إلى قوله: و قد انقدح بذلك عدم نهوض ...».[1]
تراجع
صاحب الفصول:
ذكرنا
فيما سبق أن صاحب الفصول أجاب عن الشق الثاني بأن الإنسان الثاني حيث إنه مقيّد
بقيد ممكن فلا يكون ثبوته للإنسان الأوّل ضروريا.
هذا
و لكنه تراجع عن الجواب المذكور بعد ذلك و تنظّر فيه- أي قال: و فيه نظر- و ذلك
لبيان يرجع حاصله إلى ما يلي: إنه حينما نحمل الإنسان الثاني المقيّد بقيد الضحك
على الإنسان الأوّل نسأل: هل الإنسان الأوّل متصف واقعا و ثبوتا بالضحك أو هو متصف
بعدمه؟ فإن كان متصفا به فيلزم أن يكون ثبوت الإنسان الثاني له- الذي فرض كونه
مقيّدا بالضحك- ضروريا، و إن كان متصفا بعدمه فيلزم أن يكون ثبوته له ضروري العدم.
و
لتوضيح الفكرة من خلال المثال نقول: إن قضية زيد كاتب بالضرورة مثلا كاذبة بل
الصواب: زيد كاتب بالإمكان، و لكن إذا كان زيد متصفا بالكتابة واقعا فيصدق آنذاك
قولنا: زيد الكاتب كاتب بالضرورة، و إذا كان متصفا بعدم الكتابة واقعا فيصدق
قولنا: زيد الذي ليس بكاتب ليس بكاتب بالضرورة.