responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 376

قوله قدّس سرّه:

«و فيه نظر ...، إلى قوله: و قد انقدح بذلك عدم نهوض ...».[1]

تراجع صاحب الفصول:

ذكرنا فيما سبق أن صاحب الفصول أجاب عن الشق الثاني بأن الإنسان الثاني حيث إنه مقيّد بقيد ممكن فلا يكون ثبوته للإنسان الأوّل ضروريا.

هذا و لكنه تراجع عن الجواب المذكور بعد ذلك و تنظّر فيه- أي قال: و فيه نظر- و ذلك لبيان يرجع حاصله إلى ما يلي: إنه حينما نحمل الإنسان الثاني المقيّد بقيد الضحك على الإنسان الأوّل نسأل: هل الإنسان الأوّل متصف واقعا و ثبوتا بالضحك أو هو متصف بعدمه؟ فإن كان متصفا به فيلزم أن يكون ثبوت الإنسان الثاني له- الذي فرض كونه مقيّدا بالضحك- ضروريا، و إن كان متصفا بعدمه فيلزم أن يكون ثبوته له ضروري العدم.

و لتوضيح الفكرة من خلال المثال نقول: إن قضية زيد كاتب بالضرورة مثلا كاذبة بل الصواب: زيد كاتب بالإمكان، و لكن إذا كان زيد متصفا بالكتابة واقعا فيصدق آنذاك قولنا: زيد الكاتب كاتب بالضرورة، و إذا كان متصفا بعدم الكتابة واقعا فيصدق قولنا: زيد الذي ليس بكاتب ليس بكاتب بالضرورة.


[1] الدرس 50:( 26/ ذي القعدة/ 1424 ه).

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست