responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 373

الوضع، فكما أنه ينحل إلى قضية فعلية على رأي ابن سينا و إلى قضية ممكنة على رأي الفارابي‌[1] كذلك عقد الحمل ينحل إلى القضية الأولى التي هي ضرورية.

توضيح المتن:

و كان القيد خارجا: أي كان خارجا عن المحمول.

و إن كان التقيّد داخلا: أي في المحمول.

بما هو معنى حرفي: المراد من التقييد بنحو المعنى الاسمي عبارة عن لفظ التقييد و مفهومه، بينما المراد من التقييد بنحو المعنى الحرفي عبارة عن واقع التقييد. و لعلّ حذف العبارة المذكورة أولى لأن من الواضح كون المراد من التقييد هو واقع التقييد دون كلمة تقييد.

ضرورة ضرورية: تقدم التأمل في ذلك.

مقيّدا بالنطق: المناسب: مقيّدا بالضحك. و لعلّ سهو القلم باثبات النطق بدلا عن إثبات الضحك صار سببا لتخيّل الانقلاب إلى الضرورة على تقدير كون المحمول ذات المقيّد و التقييد.

و ذلك لأن الأوصاف: هذا تعليل للانحلال إلى قضيتين رغم كون المحمول من قبيل القيد و المقيّد و ليس من قبيل الأجزاء.


[1] فلو قيل مثلا: كل كاتب متحرك الأصابع فالوصف العنواني للموضوع هو عنوان الكاتب، و عقد الوضع يرجع إلى قضية هي كل شخص يكون كاتبا فهو متحرك الأصابع، و قد وقع الخلاف في أن القضية التي تحصل هل هي هكذا: كل شخص يكون كاتبا بالفعل فهو متحرك الأصابع أو هي هكذا: كل شخص يكون كاتبا بالإمكان فهو متحرك الأصابع، و قد ذهب ابن سينا إلى الأوّل بينما ذهب الفارابي إلى الثاني.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست