responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 36

و قد يدافع عن الشيخ الأعظم و يقال: إن ما أورده الشيخ الآخوند عليه يتم لو كان المقصود من ثبوت السنّة بالخبر هو الثبوت الواقعي و الحقيقي، أما لو كان المقصود الثبوت التعبدي الذي يعني الحجية و وجوب العمل فلا يكون البحث آنذاك بحثا عن تحقّق الموضوع الذي هو مفاد كان التامة بل يكون البحث آنذاك بحثا عن عوارض الموضوع التي هي مفاد كان الناقصة، و بإمكان الشيخ الأعظم أن يقول: إن مقصودي من الثبوت هو الثبوت التعبدي دون الحقيقي.

و يمكن مناقشة ذلك بأن الثبوت التعبدي و إن كان يساوق مفاد كان الناقصة و لكنه ليس من عوارض السنّة الشريفة بل من عوارض الخبر، فإن الثبوت التعبدي يعني الحجية و وجوب العمل، و من الواضح أن السنّة الشريفة بمعنى نفس قول المعصوم عليه السّلام و فعله و تقريره لا إشكال في حجيتها و وجوب العمل بها و لا يتصور في حق الإمامي النزاع في ذلك، فوقوع النزاع في الحجية من قبل السيد المرتضى و غيره يدل على أن المتنازع فيه و المبحوث عنه هو حجية الخبر دون حجية السنّة الشريفة.

و بكلمة أخرى: إن النزاع لم يقع في وجوب العمل بالسنّة و إنما وقع في وجوب العمل بالخبر، و أنه هل يجب العمل به كما يجب العمل بالسنّة أو لا؟

و الحجية بهذا المعنى كما ترى عارضة على الخبر دون نفس السنّة.

و عليه نخرج بهذه النتيجة و هي: أن الثبوت الحقيقي لا يكون البحث عنه بحثا عن عوارض الموضوع، و البحث عن الثبوت التعبدي و إن كان بحثا عن العوارض إلّا أنه من عوارض الخبر و ليس من عوارض السنّة.

و هذا يعني أن الإشكال مستحكم على من جعل الموضوع عبارة

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست