responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 35

حجية الخبر إلى البحث عن عارض السنّة الشريفة فيفترض أن البحث هكذا: هل السنّة الشريفة تثبت بالخبر الواحد أو لا؟ فمركز البحث هو السنّة الشريفة، و البحث يدور عن ثبوتها بالخبر و عدمه.[1]

و هذا التوجيه و إن ذكره قدّس سرّه في مبحث حجية الخبر إلّا أنه يمكن تعميمه لمبحث التعارض أيضا فيقال: إن السنّة الشريفة تثبت بأي واحد من الخبرين المتعارضين، فإن البحث في الباب المذكور يرجع إلى البحث عن حجية الخبر أيضا في حال التعارض و أن أيهما الحجة.

هذا حاصل ما أفاده الشيخ الأعظم قدّس سرّه.

و يرده: أن البحث عن ثبوت السنّة بالخبر ليس بحثا عن عوارض الموضوع، أعني السنّة الشريفة بعد فرض ثبوتها و تحقّقها و إنما هو بحث عن أصل تحقّق الموضوع، و من الواضح أن ما يمكن عدّه من مسائل العلم هو البحث عن عوارض الموضوع، و أما البحث عن تحقّق الموضوع فهو من مبادئ العلم و ليس من مسائله.

و إن شئت قلت: إن البحث في المسائل بحث عن مفاد كان الناقصة بخلاف البحث في المبادئ فإنه بحث عن مفاد كان التامة،[2] و حيث إن البحث عن ثبوت السنّة بالخبر بحث عن مفاد كان التامة فلا يكون ذلك من مسائل العلم بل من المبادئ.


[1] فرائد الأصول: الطبع القديم: 67.

[2] مفاد كان الناقصة يعني البحث عن إثبات شي‌ء لشي‌ء آخر، بخلاف مفاد كان التامة، فإنه يعني البحث عن أصل ثبوت الشي‌ء و تحققه، فإذا كان البحث عن أصل تحقق ولادة المولود مثلا فذلك بحث عن مفاد كان التامة، أما إذا فرض الفراغ عن تحقق ولادته و كان البحث عن كونه ذكرا أو أنثى مثلا فذلك بحث عن مفاد كان الناقصة.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست