responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 348

مضروب عنه، و هكذا الشخص المقتول فيما سبق لا يصح سلب عنوان مقتول عنه، و هذا يدل على أن عنوان مضروب و مقتول موضوع للأعم.

و يرده: أن عدم صحة سلب العنوانين المذكورين ناتج عن تطعيم المبدأ معنى جديدا، فالضرب أريد منه التألم و الحمرة الحاصلان بسبب الضرب، و ما دام الضرب قد أريد منه و لو بنحو المجاز- فإن تفسير الضرب بمعنى الحمرة و التألم تفسير مجازي و تطعيم بمعنى مجازي- المعنى المذكور فالتلبّس يكون مستمرا ما دام التألم و الحمرة مستمرين، و قد تقدم في المقدمة الرابعة أن الجهة المبحوث عنها في مسألتنا لا تتأثر باختلاف المبادئ و كيفية ملاحظتها و إنما الذي يختلف بذلك هو طول فترة التلبّس و قصرها.

و نستدرك لنقول: إن الضرب لو لم يفسّر كذلك، بل فسّر بما يصدر من لطمات من قبل الضارب- الذي هو معناه المتبادر- فلا نسلّم بعدم صحة السّلب عن المنقضي بل يصح السّلب لو لوحظ زمان الانقضاء، إذ يصح بالوجدان قولنا: هذا ليس بضارب الآن، نعم لو لوحظ حال التلبّس لم يصح السّلب، إلّا أن هذا مطلب آخر.

هذا بالنسبة إلى لفظ مضروب، و الكلام نفسه يجري بالنسبة إلى لفظ مقتول، فإنه لو فسّر القتل بمعنى زهاق الروح لم يصح سلب لفظ مقتول آنذاك، أما إذا فسّر بنفس عملية فري الأوداج كان سلبه صحيحا.

توضيح المتن:

لا يتفاوت في صحة السّلب ...: الأنسب حذف كلمة في لتصير كلمة صحة فاعلا ليتفاوت، أو تقدّر كلمة الأمر، أي لا يتفاوت الأمر.

كما لا يتفاوت في صحة السّلب: الأمر هنا كما سبق.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست