responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 347

2- إن الذات إذا انقضى عنها المبدأ فتارة يفترض تلبّسها بضد المبدأ السابق، و أخرى يفترض عدم تلبّسها بالضد.

فإن تلبّست بالضد- كالقائم إذا قعد- فالمشتق يكون موضوعا لخصوص المتلبّس و إلّا يلزم اجتماع وصفي قائم و قاعد في حقّ شخص واحد في آن واحد، و هو خلف فرض التضاد بينهما.

و أما إذا لم تتلبّس بالضد- كالقائم إذا لم يقعد بل بقي على حالة الوسط كهيئة الراكع- فيكون المشتق موضوعا للأعم.

و على هذا نخرج بهذه النتيجة، و هي أن لفظ قائم مثلا يكون موضوعا لخصوص المتلبّس لو فرض التلبّس بالضد، و يكون موضوعا للأعم لو فرض عدم التلبّس بالضد.

و يرده: أنه يصح السّلب عن المنقضي حتّى مع فرض عدم التلبّس بالضد و إن كان السّلب أوضح صدقا على تقدير التلبّس بالضد.

ثمّ إن هناك تفصيلات أخرى في المسألة يتضح الجواب عنها من خلال ما أشرنا إليه من التمسك بفكرة صحة السّلب، فإنه ما دام يصح السّلب عن المنقضي في جميع الحالات و من دون تفصيل فذلك يدل على بطلان أيّ تفصيل يذكر في المسألة.

النقطة الرابعة: حجة القول بالوضع للأعم:

هذا و قد يستدل على الوضع للأعم بالوجوه التالية:

1- التبادر بدعوى أن المتبادر من المشتقات هو الأعم.

و يرده: ما تقدم من أن المتبادر هو خصوص المتلبّس.

2- إن الشخص الذي ضرب فيما سبق لا يصح سلب عنوان‌

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست