responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 323

ثمّ إنه قدّس سرّه لم يجب عن الشاهد الأوّل، و لعلّه لشدة وضوح الجواب عنه، حيث يقال: إن ظاهر كلمة الحال و إن كان هو زمان الحال إلّا أن هذا الظهور لا اعتماد عليه بعد ما أقمنا شاهدين على عدم إمكان إرادته، و هما أنّا لا نشعر بالمجازية في مثل: كان زيد ضاربا أمس أو سيكون ضاربا غدا، و أن الأسماء لا تدل على الزمان باتفاق أهل العربية.

و أما الشاهد الثاني فأجاب عنه بأن مقتضى الانصراف و قرينة الحكمة و إن كان يقتضي كون المراد من ضارب في قولنا: زيد ضارب أنه ضارب الآن إلّا أن هذا تمسك بالمعنى الذي تقتضيه القرينة- و هي الانصراف و قرينة الحكمة- و كلامنا ليس في ذلك بل في تعيين المدلول الوضعي لكلمة ضارب.

و بكلمة أخرى: هناك فرق بين البحث عن المعنى الموضوع له في كلمة ضارب و بين البحث عن المعنى الذي تقتضيه القرينة، و محل كلامنا هو في الأوّل دون الثاني.

و الثمرة تظهر فيما إذا اقيمت قرينة على عدم إرادة زمان الحال، كما لو قيل: كان زيد ضاربا أمس أو سيكون ضاربا غدا، فإنه في هذين المثالين لا يمكن التمسك بالانصراف و قرينة الحكمة لإثبات إرادة زمان الحال و يلزم آنذاك البحث عن المدلول الوضعي، فيكون الاستعمال مجازيا في المثالين المذكورين بناء على الوضع للمتلبّس في زمان الحال بينما يكون حقيقيا بناء على الوضع للمتلبّس في وقت تلبّسه.

توضيح المتن:

و يؤيّد ذلك: أي يؤيّد أن الحال لا يراد منه زمان الحال المساوق لزمان النطق بل حال التلبّس.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست