responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 322

لا أنه يدل بذاته على ذلك، و مما يشهد بما نقول حكمهم بأن استعمال اسم الفاعل بلحاظ الاستقبال مجاز- كما لو قلت: زيد ضارب و كان مقصودك حمل الضارب عليه الآن لأجل صدور الضرب منه في الاستقبال- فلو كان اسم الفاعل يدل على زمان الاستقبال لم يكن الاستعمال المذكور مجازا لأنه استعمال فيما وضع له بعد فرض دلالة اسم الفاعل على الاستقبال.

إن قلت: إنك ذكرت لحدّ الآن شاهدين على إثبات كون المراد من الحال ليس هو زمان الحال، و الآن نحن نذكر شاهدين أيضا لإثبات كون المراد هو زمان الحال، و الشاهدان هما:

1- إن كلمة حال ظاهرة في نفسها في زمان الحال، فأينما استعملت كلمة الحال فهي ظاهرة في زمان الحال.

2- إن كلمة ضارب و نحوها من المشتقات ظاهرة في إرادة الضارب في زمان الحال، و ذلك لأحد تقريبين:

أ- إن المنسبق إلى الأذهان و المنصرف إليها من مثل كلمة ضارب في قولنا: زيد ضارب أنه ضارب الآن، أي في زمان الحال.

ب- إن مقتضى مقدمات الحكمة في مثل كلمة ضارب في قولنا:

زيد ضارب أنه ضارب الآن، إذ لو كان المقصود أنه ضارب أمس أو غدا لقيّد بذلك، و عدم التقييد بذلك يدل على أنه ضارب الآن.

و الفرق بين هذا التقريب و سابقه أن السابق ناظر إلى دعوى الانصراف بينما هذا ناظر إلى مقدمات الحكمة، كما أن الفرق بين الشاهد الأوّل و الثاني هو أن الأوّل ناظر إلى كلمة الحال بينما الثاني ناظر إلى المشتق، مثل كلمة ضارب و ليس إلى كلمة الحال.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست