responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 319

و لعلّ كلا منهما وجيه، فالمشتق موضوع للمتلبّس الذي يكون متلبّسا حال الحكم و الاسناد، و هو أيضا موضوع للمتلبّس وقت تلبّسه الذي هو قد يكون الآن و قد يكون الزمان الماضي و قد يكون المستقبل.

لا حال النطق: أي هو زمان الحال، و لا فرق بين التعبير بزمان الحال أو بزمان النطق.

فجري المشتق: أي حمله على الذات و إسناده إليها.

كان حقيقة: كلمة كان زائدة.

كما هو قضية الاطلاق: فإنه بعد جعل الغد بيانا لوقت صدور الضرب تصير كلمة ضارب أو يصير الإسناد مطلقين، و مقتضى اطلاقهما أن حمل الضاربية و إسنادها هو بلحاظ الآن.

و كلمة قضية بمعنى مقتضى.

لبيان زمان التلبّس: أي لبيان زمان صدور الضرب.

زمان النسبة و الجري أيضا: أي كما هو قرينة على زمان التلبّس و صدور الضرب.

خلاصة البحث:

إن اختلاف المشتقات في المبدأ لا يؤثّر على جهة البحث بل على التلبّس لا أكثر.

و ليس المراد من الحال زمان الحال بل زمان التلبّس بقرينة كون استعماله حقيقة فيما إذا كان حمله بلحاظ حال التلبّس.

و اتفاق أهل العربية على المجازية في مثال: زيد ضارب غدا غير مضر لأنه قابل للتوجيه.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست