responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 318

قلت: إنه لا بدّ و أن يكون مقصودهم أن ذلك مجاز فيما إذا كان قيد (غدا) ذكر لأجل بيان وقت الضرب مع فرض أن الحمل و الحكم هو الآن، فكأنه يراد أن يقال: نحكم عليه الآن بكونه ضاربا ما دام هو يضرب غدا و يتلبّس بالضرب غدا.

و هكذا الحال في مثل جملة زيد ضارب أمس، فلو كان قيد أمس لبيان وقت النسبة و الحكم- و كأنه يراد أن يقال: نحكم على زيد بأنه أمس كان ضاربا و ليس الآن- فهو حقيقة و ينبغي اخراجه عن محل النزاع، أما إذا كان قيد (أمس) ذكر لبيان وقت الضرب مع فرض أن الحكم عليه الآن- و كأنه يراد أن يقال: هو الآن ضارب ما دام أمس قد تلبّس بالضرب- فهو محل النزاع و الخلاف.

توضيح المتن:

و كون المبدأ في بعضها: هذا عطف تفسير على سابقه.

حرفة و صناعة: عطف الصناعة على الحرفة تفسيري، و هكذا عطف الملكة على القوة.

و لا تفاوتا في الجهة: هذا عطف تفسير على سابقه.

التلبّس به: أي بالمبدإ.

فلا يتفاوت فيها: أي في الجهة المبحوث عنها.

و أنواع التعلقات: هذا عطف تفسير.

كما أشرنا إليه: أي في الأمر الأوّل الذي اصطلحنا عليه بالمقدمة الأولى.

هو حال التلبّس: هل المناسب أن يقال: هو حال التلبّس أو أن المناسب هو حال النسبة و الحكم؟ قيل بالأوّل و قيل بالثاني.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست