responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 298

هذا كله لو كان الفعل أمرا أو نهيا.

و هكذا الحال لو كان الفعل ليس بأمر و لا نهي، بأن كان ماضيا أو مضارعا- مثل أكل و يأكل- فإنهما لا يدلان على الزمان، بل على تحقّق الفعل لا أكثر.

نعم إذ أسند الفعل إلى الزماني- أي ما يقع في الزمان- استلزم الإسناد نفسه الدلالة على الزمان، و ذلك بالدلالة الالتزامية، باعتبار أن الزماني يستلزم الوقوع في الزمان، و ليس ذلك بالدلالة التضمنية.

2- أن الفعل لو كان يدل على الزمان يلزم تحقّق المجاز حالة اسناده إلى نفس الزمان أو إلى المجرد عن الزمان، كما لو قيل: مضى الزمان أو كان اللّه سبحانه قادرا، فإن نفس الزمان لا يمكن أن يقع في الزمان، و هكذا المجرد عن الزمان لا يقع في الزمان و إلّا يلزم خلف الفرض.

أنه يلزم تجريد الفعل من الزمان في هذين المثالين- كي يصح اسناده إلى نفس الزمان و المجرد- و لازم ذلك المجازية، و الحال أننا لا نشعر بالمجازية في هذين المثالين، و ذلك كاشف عن عدم أخذ الزمان قيدا في مدلول الفعل.

توضيح المتن:

الجارية على الذوات: أي المحمولة على الذوات بحمل الهوهوية.

بنفسه: متعلق بينقضي و يتصرم، أي أن الزمان ينقضي و يتصرم بنفسه.

و إلّا لما وقع: أي و إلّا لما قال بعض بأن اسم الجلالة موضوع لكلي مفهوم واجب الوجود بل يتعيّن الاتفاق على وضعه لذات الباري عزّ و جل.

مع أن الواجب: أي بل أن نفس لفظ واجب الوجود لا إشكال في وضعه لمفهوم واجب الوجود، و الحال أن مصداقه منحصر بواحد.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست