responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 297

ازاحة شبهة:

ذكر قدّس سرّه تحت هذا العنوان مطلبا من باب الاستطراد و الكلام يجرّ الكلام، و حاصله: أن النحاة ذكروا أن الفعل يدل على حدث مقترن بزمان، و هذا معناه أن الفعل يدل على الزمان، و أن جزء معناه هو الزمان.

هذا ما ذكروه.

و هو مطلب قابل للمناقشة، و ذلك لوجهين:

1- أننا نشعر بالوجدان أن الفعل لا يدل على الزمان، فإن الفعل إن كان أمرا أو نهيا- مثل اضرب و لا تضرب- فهو يدل على طلب الفعل أو طلب تركه، و لا يدل على طلب الفعل في زمان الحال، فإن زمان الحال خارج عن مدلوله.

نعم انشاء الطلب بمثل اضرب أو لا تضرب حصل في زمان الحال لا أن المدلول هو الطلب المقيّد بكونه في زمان الحال.

و الظاهر أنه قد وقع خلط بين كون زمان الحال ظرفا للانشاء و بين كونه قيدا في المعنى المنشأ، و الصحيح هو الأوّل دون الثاني.

و بكلمة أخرى: كما أنك لو أخبرت بجملة فعلية بقولك: زيد ضرب أو يضرب أو بجملة اسمية بقولك: زيد ضارب يكون زمان الحال ظرفا لاخبارك و ليس جزءا من مدلول الجملة- كيف و هل يحتمل أن تكون الجملة الاسمية دالة على الزمان؟- كذلك الحال فيما لو لم تخبر بل أنشأت طلب الفعل أو الترك بقولك: اضرب أو لا تضرب، فإن زمان الحال يكون ظرفا لانشاء الطلب و ليس قيدا في معنى الجملة و مدلولها.

إذن الانشاء كالاخبار، فكما أن الحال ظرف للاخبار و ليس جزءا من مدلول الخبر فكذلك الانشاء.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست