الحال فيما
لو كان المبدأ ملحوظا بنحو الصنعة، فإن الانقضاء يتحقّق فيما لو هجر النجّار صنعة
النجارة، أما لو لم يهجرها فهو متلبّس بالفعل، و هكذا الحال فيما لو كان المبدأ
ملحوظا بنحو الملكة، فإن الانقضاء يتحقّق فيما لو زالت الملكة، أما لو لم تزل
فالتلبّس فعلي.
و
الخلاصة: أن اختلاف أنحاء المبادئ كما أشار إلى ذلك صاحب الفصول- حيث أشار إلى أن
المبادئ تختلف فتارة تلحظ بنحو الفعلية و أخرى بالأنحاء الأخرى- لا يؤثّر على
الجهة المبحوث عنها، أي لا يوجب خروج مثل كلمة نجّار و ما شاكلها عن حريم النزاع
بل هي داخلة، غايته أن الانقضاء يتحقّق بزوال الصنعة مثلا و ليس بزوال فعلية
النجارة.
شمول
المشتق الأصولي لبعض الجوامد:
ثمّ
إنه ذكر فيما سبق أن المقصود من المشتق في علم الأصول كل عنوان يصح حمله على الذات
بحمل هو هو لحكايته عن ذات متلبّسة بالمبدإ، و لازم هذا دخول بعض الجوامد النحوية
في المشتق الأصولي، مثل عنوان زوج و زوجة و حر و رق، فإنها تحكي عن ذات متلبّسة
بالمبدإ و يصح حملها على الذات، فكلمة زوج مثلا هي بمعنى ذات متلبّسة بالزوجية، و
يصح حملها على ذات الزوج حيث تقول: هذا زوج.
نعم
يلزم أن يكون المبدأ من قبيل الأعراض[1]
و ليس من قبيل
[1] ينبغي الالتفات إلى أن الأعراض على نحوين: فتارة
تكون أعراضا خارجية حقيقية بحيث تقبل الإشارة الخارجية، كما في البياض، فإنه يمكن
أن تشير إليه و تقول: هذا بياض، و أخرى لا تقبل ذلك و إنما هي أعراض اعتبارية، كما
هو الحال في الزوجية، فإنها عرض اعتباري، بدليل أنها لا تقبل الإشارة الحسية. و
اصطلح قدّس سرّه على النحو الأوّل بالعرض و على النحو الثاني بالعرضي. و يأتي فيما
بعد إن شاء اللّه تعالى مزيد توضيح لذلك.