responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 284

ذهب إلى بيته و نام يصدق عليه أنه نجّار جزما، و هكذا الحال بالنسبة إلى لفظ مفتاح، فإنه لم يوضع لخصوص المتلبّس بالفتح فعلا بل للأعم، و لذا لو فرض أنه كان في الجيب يصدق عليه عنوان المفتاح حقيقة، و هكذا الحال بالنسبة إلى عنوان المجتهد فإنه موضوع للأعم جزما بدليل صدقه على المجتهد حالة نومه.

هكذا قد يتوهم.

و الجواب واضح، فإن المبدأ ليس دائما يكون ملحوظا بنحو الفعلية، بل قد يكون أحيانا ملحوظا كذلك- أي بنحو الفعلية- كما في كلمة ضارب، فإن المبدأ هو الضرب بنحو الفعلية، و قد يكون ملحوظا بنحو الشأنية، كما في كلمة مفتاح، فإن المبدأ هو الفتح بمعنى شأنية الفتح، و قد يكون ملحوظا بنحو الصناعة، كما في كلمة نجّار، فإن المبدأ هو النجارة بمعنى الصنعة، و قد يكون ملحوظا بنحو الملكة، كما في كلمة مجتهد، فإن المبدأ هو الاجتهاد بمعنى الملكة.

إذن المبادئ تختلف من حيث كيفية ملاحظتها، و لكن هذا الاختلاف لا يؤثّر على جهة البحث، فإن الجهة المهمة في البحث هي أن المشتق موضوع لخصوص المتلبّس بالمبدإ في الحال أو حتّى لمن انقضى عنه التلبّس، و من الواضح أن المبدأ إذا كان ملحوظا بنحو الفعلية فالانقضاء يتحقّق فيما إذا زال التلبّس الفعلي، كما لو انقضى الضرب و انتهى فإنه آنذاك يأتي النزاع في أن كلمة ضارب تصدق على الشخص أو لا، و هكذا الحال فيما إذا كان المبدأ ملحوظا بنحو الشأنية، فإن الانقضاء يتحقّق فيما لو زالت الشأنية- بأن انكسر المفتاح- فيأتي آنذاك النزاع و أنه هل تصدق كلمة مفتاح بنحو الحقيقة أو لا، و هكذا

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست