responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 256

2- أن يستعمل اللفظ في معاني متعددة و لكن بعد الباسها لباس الوحدة، كما هو الحال في الدار مثلا، فإنها مركبة من غرف و ساحة و مرافق خاصة، و لكنها تعتبر شيئا واحدا، و بعد ذلك يستعمل لفظ الدار في هذا الواحد اعتبارا.

و هذا جائز جزما، و هو في حقيقته يرجع إلى الاستعمال في معنى واحد، و هو خارج عن محل البحث.

3- أن يستعمل اللفظ في معنيين على حدّ استعماله في كل واحد منهما منفردا، فكما أنه لو استعمل في معنى واحد يجعل- اللفظ- حاكيا بتمامه عن المعنى كذلك نفترض أنه حينما يستعمل في كليهما يستعمل كذلك، أي يقصد جعله حاكيا بتمامه عن هذا المعنى و يقصد في نفس الآن جعله حاكيا بتمامه عن المعنى الثاني، فهو في آن واحد يكون حاكيا بتمامه عن هذا المعنى، و حاكيا بتمامه عن المعنى الثاني.

إن هذا هو محل البحث، و السؤال ناظر إلى هذا النحو فهل هو جائز أو لا؟

المقدمة الثانية: ما هي حقيقة الاستعمال؟ فحينما نستعمل لفظ كتاب في معناه المعهود فما هو المقصود من الاستعمال المذكور؟

قد يفسّر الاستعمال بأنه عبارة عن جعل اللفظ علامة على المعنى.

و بناء على هذا يكون استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد أمرا جائزا لأن الشي‌ء الواحد يمكن أن يكون علامة على أشياء متعددة، كما هو الحال في الدخان مثلا إذا رأيناه يتعالى من دار معينة، فإنه علامة على وجود نار في الدار و على وجود ضيوف و على وجود طبخ للطعام و ...

و لكن الصحيح أن الاستعمال ليس مجرد كون اللفظ علامة على‌

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست