responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 249

معاني كلية و هي متناهية، بخلاف مصاديق الإنسان مثلا- كزيد و عمرو و ...- فإنها غير متناهية، و يكفي للواضع الوضع للمعاني الكلية بلا حاجة إلى الوضع لمصاديقها، إذ يمكن آنذاك استعمال اللفظ الموضوع للكلي لإفادة الجزئي، كأن يقال: جاء هذا الإنسان و رأيت ذلك الإنسان و هكذا.

4- أنه لو سلّمنا أن المعاني الكلية غير متناهية أيضا فيمكن أن يفترض الوضع لبعض المعاني و يتم تفهيم الباقي من خلال المجاز و القرينة بلا حاجة إلى وضع له بخصوصه، فإن الهدف- و هو التفهيم- يمكن التوصّل إليه من خلال المجاز و لا يتعيّن أن يكون من خلال الحقيقة فقط.

و بهذا يتم البحث عن موضوع الاشتراك.

توضيح المتن:

بالنسبة إلى معنيين: متعلق بجميع الثلاثة و ليس بخصوص عدم صحة السلب.

و إن أحاله بعض ...: هذا شروع في النقطة الثانية.

لخفاء القرائن: متعلق بقوله: (لاخلاله).

لمنع الاخلال: متعلق بقوله: (الحقّ وقوع الاشتراك).

كما أن استعمال المشترك: هذا شروع في النقطة الثالثة.

لعدم لزوم التطويل: متعلق بقوله: (ليس بمحال).

قال تعالى: فيه آيات: الصواب: مِنْهُ آياتٌ‌ ... فلاحظ آية (7) من سورة آل عمران.

و ربما توهم: شروع في النقطة الرابعة.

المركبات: يمكن أن يكون إشارة إلى نكتة تناهي الألفاظ و أنها مركّبة من الحروف التي هي متناهية.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست