و أجاب قدّس
سرّه عن السؤال المتقدّم بالايجاب، أي أن الاشتراك اللفظي واقع في لغة العرب، و
استدل على ذلك بثلاثة وجوه، هي:
1-
النقل، فإن أهل اللغة ذكروا في مثل لفظ العين أن له معاني متعددة، كالباصرة، و
الذهب، و الفضة، و ...
2- التبادر،
فإن المتبادر من لفظ العين مثلا جميع المعاني السابقة و ليس خصوص واحد منها.
3-
عدم صحة السلب، فإنه لا يصح سلب لفظ العين مثلا عن المعاني المتعددة، فلا يصح أن
تقول: إن الباصرة ليست بعين، و الذهب ليس بعين، و هكذا.
و
من الواضح أن النقل و التبادر و عدم صحة السلب كلها علائم على الحقيقة.
النقطة
الثانية: ذهب بعض إلى استحالة وقوع الاشتراك
،
باعتبار أن الحكمة من الوضع هي تفهيم المعاني، و في حالة فرض الاشتراك لا يمكن
التفهيم لفرض تعدد المعاني و عدم المعيّن لبعضها في مقابل الآخر، اللهم إلّا أن
تفترض القرينة، و لكنها خفيّة في الغالب و لا يمكن الاعتماد عليها في إفادة
التعيين.
و
أجاب قدّس سرّه عن ذلك بوجهين:
1-
أنه لا يلزم الاخلال بحكمة الوضع، إذ بالإمكان الاعتماد على القرائن الواضحة.
2-
لنفرض أنه يلزم الإجمال أحيانا و لكن لا نسلّم أنه يلزم منه الاخلال بحكمة الوضع،
إذ ربما تكون الحكمة للمتكلم أحيانا هي الإجمال.