responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 246

و أجاب قدّس سرّه عن السؤال المتقدّم بالايجاب، أي أن الاشتراك اللفظي واقع في لغة العرب، و استدل على ذلك بثلاثة وجوه، هي:

1- النقل، فإن أهل اللغة ذكروا في مثل لفظ العين أن له معاني متعددة، كالباصرة، و الذهب، و الفضة، و ...

2- التبادر، فإن المتبادر من لفظ العين مثلا جميع المعاني السابقة و ليس خصوص واحد منها.

3- عدم صحة السلب، فإنه لا يصح سلب لفظ العين مثلا عن المعاني المتعددة، فلا يصح أن تقول: إن الباصرة ليست بعين، و الذهب ليس بعين، و هكذا.

و من الواضح أن النقل و التبادر و عدم صحة السلب كلها علائم على الحقيقة.

النقطة الثانية: ذهب بعض إلى استحالة وقوع الاشتراك‌

، باعتبار أن الحكمة من الوضع هي تفهيم المعاني، و في حالة فرض الاشتراك لا يمكن التفهيم لفرض تعدد المعاني و عدم المعيّن لبعضها في مقابل الآخر، اللهم إلّا أن تفترض القرينة، و لكنها خفيّة في الغالب و لا يمكن الاعتماد عليها في إفادة التعيين.

و أجاب قدّس سرّه عن ذلك بوجهين:

1- أنه لا يلزم الاخلال بحكمة الوضع، إذ بالإمكان الاعتماد على القرائن الواضحة.

2- لنفرض أنه يلزم الإجمال أحيانا و لكن لا نسلّم أنه يلزم منه الاخلال بحكمة الوضع، إذ ربما تكون الحكمة للمتكلم أحيانا هي الإجمال.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست