responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 245

قوله قدّس سرّه:

«الحادي عشر: الحقّ وقوع الاشتراك ...، إلى قوله: الثاني عشر».[1]

منهجة البحث:

الأمر المذكور يتكفل البحث عن موضوع الاشتراك. و يمكن منهجة ما أفاده قدّس سرّه ضمن النقاط الأربع التالية:

النقطة الأولى: هل الاشتراك واقع في لغة العرب؟

و المقصود من الاشتراك: وضع اللفظ الواحد لأكثر من معنى واحد بأوضاع متعددة بعدد المعاني، فلو كانت المعاني خمسة فهناك أوضاع خمسة، فيوضع مرة لهذا المعنى بوضع مستقل، و أخرى لذلك المعنى بوضع مستقل، و هكذا.

و هذا بخلافه في المشترك المعنوي، فإن الوضع واحد و لمعنى واحد، و هو الجامع المشترك، كلفظ الإنسان مثلا الموضوع للحيوان الناطق الذي هو جامع مشترك بين أفراد الإنسان.

إذن المقصود في السؤال المتقدّم هو المشترك اللفظي‌[2] دون المعنوي، فإنه واقع جزما، كلفظ الإنسان و غيره من ألفاظ الطبائع.


[1] الدرس 31:( 26/ شوال/ 1424 ه).

[2] و إنما سمّي باللفظي، باعتبار أن المعاني المتعددة تشترك في لفظ واحد.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست