responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 221

و أما الثالث فلأنه بعد قيام الدليل على الوضع للصحيح يكون التقسيم بلحاظ إرادة الأعم من اللفظ مجازا.

و أما الرابع فقد نوقش بمناقشتين، الأولى منهما مشتركة و الثانية خاصة.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

هذا و قد استدل للوضع للأعم بوجوه خمسة:

1- تبادر الأعم.

و فيه: أنه قد عرفت الإشكال في تصوير الجامع الذي لا بدّ منه فكيف يصح معه دعوى التبادر؟

2- عدم صحة السلب عن الفاسد.

و فيه منع، لما عرفت.

3- صحة التقسيم إلى الصحيح و الفاسد.

و فيه: أنه بعد تمامية الدليل على الوضع للصحيح يلزم أن يكون اللفظ قد أريد منه في البداية الأعم مجازا ثمّ قسّم.

4- التمسك بطائفتين من الأخبار:

أ- ما ورد عن أبي جعفر عليه السّلام: «بني الإسلام على خمس: على الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و الولاية و لم يناد بشي‌ء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع و تركوا هذه- يعني الولاية-».

و في رواية أخرى: «أما لو أن رجلا قام ليله و صام نهاره و تصدّق بجميع ماله و حجّ جميع دهره و لم يعرف ولاية ولي اللّه فيواليه و يكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان على اللّه جلّ و عزّ حقّ في ثوابه و لا كان من أهل الإيمان».

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست