و أما
الثالث فلأنه بعد قيام الدليل على الوضع للصحيح يكون التقسيم بلحاظ إرادة الأعم من
اللفظ مجازا.
و
أما الرابع فقد نوقش بمناقشتين، الأولى منهما مشتركة و الثانية خاصة.
كفاية
الأصول في أسلوبها الثاني:
هذا
و قد استدل للوضع للأعم بوجوه خمسة:
1-
تبادر الأعم.
و
فيه: أنه قد عرفت الإشكال في تصوير الجامع الذي لا بدّ منه فكيف يصح معه دعوى
التبادر؟
2-
عدم صحة السلب عن الفاسد.
و
فيه منع، لما عرفت.
3-
صحة التقسيم إلى الصحيح و الفاسد.
و
فيه: أنه بعد تمامية الدليل على الوضع للصحيح يلزم أن يكون اللفظ قد أريد منه في
البداية الأعم مجازا ثمّ قسّم.
4-
التمسك بطائفتين من الأخبار:
أ-
ما ورد عن أبي جعفر عليه السّلام: «بني الإسلام على خمس: على الصلاة و الزكاة و
الصوم و الحج و الولاية و لم يناد بشيء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع و
تركوا هذه- يعني الولاية-».
و
في رواية أخرى: «أما لو أن رجلا قام ليله و صام نهاره و تصدّق بجميع ماله و حجّ
جميع دهره و لم يعرف ولاية ولي اللّه فيواليه و يكون جميع أعماله بدلالته إليه ما
كان على اللّه جلّ و عزّ حقّ في ثوابه و لا كان من أهل الإيمان».