responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 220

توضيح المتن:

فكيف يصح معه: أي مع الإشكال في تصوير الجامع.

لو لم تكن هناك دلالة: أي دليل.

و لو بالعناية: أي مجازا. و الأولى حذف كلمة و لو.

على الخمس: الصواب: على خمس.

بالأربع: الصواب: بأربع.

و ذلك لا يقتضي استعمالها في الفاسد: أي أن استعمالها في الصحيح بحسب اعتقادهم لا يعني استعمالها في الفاسد- رغم كون ذلك الصحيح بحسب اعتقادهم فاسدا واقعا- و إنما هي مستعملة في الصحيح، غايته يلزم توسعة الصحيح لما كان صحيحا باعتقادهم.

و في الرواية الثانية: عطف على قوله: في الرواية الأولى.

ذاتا: أي بالحرمة الذاتية و ليس بالحرمة التشريعية، فإن المفروض عدم قصد التشريع و إلّا كان القصد محرّما لا الصلاة الخارجية.

و إن لم تقصد به القربة: و إلّا لزم التشريع، و بالتالي كانت الحرمة تشريعية.

خلاصة البحث: [وضع اللفظ للاعم‌]

استدل للأعمي بوجوه خمسة هي:

1- تبادر الأعم.

2- عدم صحة السلب عن الفاسد.

3- صحة التقسيم إلى الصحيح و الفاسد.

4- التمسك بطائفتين من الأخبار.

و الكل قابل للمناقشة كما هو واضح.

أما الأولان فواضح.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست