responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 216

موضوعا لخصوص الصحيح لم يصح تقسيمه إلى ذلك و إلّا كان من باب تقسيم الشي‌ء إلى نفسه و إلى غيره، و هو غير ممكن.

و فيه: أن التقسيم إنما يشهد على الوضع للأعم لو لم يثبت بالدليل الوضع لخصوص الصحيح، أما بعد أن عرفنا من خلال الوجهين الأولين من الوجوه الأربعة المتقدمة أن مثل لفظ الصلاة موضوع لخصوص الصحيح فالتقسيم لا بدّ من حمله على كونه بلحاظ المعنى المستعمل فيه و ليس بلحاظ المعنى الموضوع له، فحينما يقال: الصلاة إما صحيحة أو فاسدة فكلمة الصلاة استعملت مجازا في الأعم ثمّ قسمت إلى الصحيح و الفاسد و ليس التقسيم بلحاظ المعنى الموضوع له ليشهد على الوضع للأعم.[1]

4- التمسك بطائفتين من الأخبار، و هما:

أ- ما ورد عنهم عليهم السّلام حسب نقل الشيخ الآخوند: بني الإسلام على خمس: «الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية، و لم يناد أحد بشي‌ء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع و تركوا هذه، فلو أن أحدا صام نهاره و قام ليله و مات بغير ولاية لم يقبل له صوم و لا صلاة».[2]


[1] كان الأولى إضافة جواب آخر، و هو أنه حتّى لو فرض عدم قيام دليل على الوضع لخصوص الصحيح فصحة التقسيم لا تشهد على الوضع للأعم بل أقصى ما تشهد عليه هو استعمال مثل لفظ الصلاة في الأعم، و الاستعمال لا يلازم الحقيقة.

[2] لا يخفى أنه لا توجد رواية بالشكل المذكور، و ما ذكره تلفيق من روايتين، فالموجود في أصول الكافي 2: 18/ ح 3 عن أبي جعفر عليه السّلام:« بني الإسلام على خمس: على الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و الولاية، و لم يناد بشي‌ء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع و تركوا هذه- يعني الولاية-».-- ثمّ ذكر قدّس سرّه في رقم( 5) حديثا طويلا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام، و جاء في ذيله ما نصه:« أما لو أن رجلا قام ليله و صام نهاره و تصدق بجميع ماله و حج جميع دهره و لم يعرف ولاية ولي اللّه فيواليه و يكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان على اللّه جلّ و عزّ حقّ في ثوابه و لا كان من أهل الإيمان»، ثمّ قال:« أولئك المحسن منهم يدخله اللّه الجنّة بفضل رحمته».

و أما صاحب الوسائل فلم ينقل الحديث الثاني بل لم ينقل الحديث الأوّل المشتمل على فقرة:« فأخذ الناس بأربع و تركوا هذه» و إنما نقل أحاديث أخرى لا تشتمل على الفقرة المذكورة، فلاحظ الجزء الأوّل/ الباب الأوّل من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست