responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 215

قوله قدّس سرّه:

«و قد استدل للأعمي ...، إلى قوله: و منها أنه لا شبهة في صحة تعلق النذر ...».[1]

النقطة الثالثة: أدلّة الوضع للأعم:

بعد الفراغ من ذكر الأدلة الأربعة على الوضع للصحيح أخذ قدّس سرّه بذكر الأدلة على الوضع للأعم، و هي خمسة، و قد ناقشها جميعا.

و الوجوه الخمسة هي:

1- تبادر الأعم من مثل لفظ الصلاة.

و فيه: أنه قد تقدّم أنه بناء على الأعم لا يمكن تصوّر الجامع، و معه كيف يدعى أن المتبادر هو الأعم و الحال أن الموضوع له و هو الجامع لا يمكن تصوّره و تحقّقه؟

2- عدم صحة سلب مثل لفظ الصلاة عن الصلاة الفاسدة، و عدم صحة السلب دليل الحقيقة.

و فيه: أنه قد تقدّم أنه يصح السلب بالدقة و إن لم يصح بالمسامحة العرفية، و المدار على الدقة العرفية.

3- صحة التقسيم إلى الصحيح و الفاسد فيقال: الصلاة إما صحيحة أو فاسدة، و هذا دليل وضع لفظ الصلاة للأعم، إذ لو كان‌


[1] الدرس 27:( 19/ شوال/ 1424 ه).

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست