استدل
للقول بالوضع للصحيح بوجوه أربعة: التبادر، و صحة السلب، و الأخبار، و طريقة
الواضعين.
و
قد قبل الشيخ المصنف الوجهين الأولين.
كفاية
الأصول في أسلوبها الثاني:
ثمّ
إنه قد استدل للوضع للصحيح بوجوه أربعة:
1- التبادر،
بمعنى أن المنسبق إلى الأذهان خصوص الصحيح.
و
لا منافاة بين دعوى ذلك و بين كون الألفاظ على القول بالوضع للصحيح مجملات.
فإن
المنافاة إنما تكون فيما إذا كانت معانيها مجملة من جميع الجهات، و قد عرفت أنها
مبيّنة من ناحية الوضع لما اشتمل على الآثار الخاصة.
2-
صحة السلب عن الفاسد بالدقة العرفية و إن لم يصح بالمسامحة العرفية.
3-
الأخبار، و هي على طائفتين:
أ-
ما أثبت فيه بعض الآثار للمسميات الخاصة، مثل: «الصلاة عمود الدين».
ب-
ما ينفي الماهية عند انتفاء بعض الأجزاء أو الشرائط، مثل:
«لا
صلاة إلّا بفاتحة الكتاب».
و
دعوى إرادة خصوص الصحيح من الطائفة الأولى، و نفي الصحة من الثانية لشيوع استعمال
مثل التركيب المذكور في مثل نفي الصحة أو الكمال، مدفوعة بأنها خلاف الظاهر لا
يصار إليها مع عدم القرينة.