responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 185

قوله قدّس سرّه:

«و أما على الأعم فتصوير الجامع ...، إلى قوله:

رابعها».[1]

الجامع على الأعم:

اتضح من خلال ما سبق أن الجامع بين الأفراد الصحيحة يمكن تصويره خلافا للشيخ الأعظم حيث منع من ذلك.

و أما الجامع بين الأفراد الأعم من الصحيحة و الفاسدة فيشكل تصويره، و الوجوه التي ذكرت كلها قابلة للمناقشة، و تلك الوجوه خمسة، و هي كما يلي:

1- أن لفظ الصلاة مثلا موضوع لبعض الأجزاء، و هي الأجزاء المهمة و المقوّمة للماهية و التي يصطلح عليها بالأركان، فلفظ الصلاة مثلا على هذا موضوع للأركان الخمسة، و الزائد عليها من الأجزاء الأخرى- كالتشهد و القراءة- هو دخيل في تحقّق الواجب و ليس في المسمى و الموضوع له.

و ناقش قدّس سرّه الوجه المذكور بمناقشتين:

الأولى: إن ما ذكر مخالف للواقع الذي نشعر به، فإننا نشعر أن صدق اسم الصلاة لا يدور مدار الأركان الخمسة، فإن من ترك الركوع‌


[1] الدرس 23:( 13/ شوال/ 1424 ه).

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست