لها ليلزم
كون المورد من موارد الشك في المحصّل، و معه تجري البراءة عند الشك لصيرورة ذلك
الجامع ذا مرتبتين، احداهما يتيقن تعلّق التكليف بها و الأخرى يشك في تعلّقه بها.
و
هذا الكلام نفسه يجري في باب الوضوء و الغسل.
كفاية
الأصول في أسلوبها الثاني:
و
يمكن الجواب باختيار شق آخر، و هو أن يكون الجامع مفهوما بسيطا- غير عنوان
المطلوب- متحدا مع الأجزاء و الشرائط و ليس مغايرا لها ليكون مسببا عنها، و معه
تجري البراءة لتردد متعلق التكليف بين السعة و الضيق، و هذا كما هو الحال في
الطهارة المسببة عن الوضوء و الغسل فيما لو شك في أجزائهما.