responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 184

لها ليلزم كون المورد من موارد الشك في المحصّل، و معه تجري البراءة عند الشك لصيرورة ذلك الجامع ذا مرتبتين، احداهما يتيقن تعلّق التكليف بها و الأخرى يشك في تعلّقه بها.

و هذا الكلام نفسه يجري في باب الوضوء و الغسل.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

و يمكن الجواب باختيار شق آخر، و هو أن يكون الجامع مفهوما بسيطا- غير عنوان المطلوب- متحدا مع الأجزاء و الشرائط و ليس مغايرا لها ليكون مسببا عنها، و معه تجري البراءة لتردد متعلق التكليف بين السعة و الضيق، و هذا كما هو الحال في الطهارة المسببة عن الوضوء و الغسل فيما لو شك في أجزائهما.

***

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست