responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 179

و أما إذا قلنا بأن ذلك الجامع البسيط هو عنوان ملازم لعنوان المطلوب، كعنوان المحبوب أو ذي المصلحة فيرد المحذور الثالث لنفس ما تقدم، إذ متعلق الطلب يكون أمرا بسيطا و واضحا لا تردد فيه و إنما التردد في محصّله.[1]

توضيح المتن:

لعدم الإجمال حينئذ في المأمور به فيها: أي في العبادات، و المناسب حذف كلمة فيها.

فيما يتحقق به: أي أن الشك هو في المحصّل للواجب.

و في مثله لا مجال لها: أي لا مجال للبراءة لأنها تجري عند الشك في تعلّق التكليف بالشي‌ء و لا تجري عند الشك في المحصّل.

قائلون بها في الشك فيها: أي قائلون بالبراءة عند الشك في أجزاء العبادات.

و بهذا يشكل: أي بالمحذور الثالث. و كان المناسب إضافة المحذور الثاني.

خلاصة البحث:

إن الجامع لا يمكن أن يكون مركّبا، لما تقدم، و لا بسيطا، لمحاذير ثلاثة، ثالثها: إن البراءة يلزم أن لا تجري عند الشك في بعض أجزاء العبادات لأن المورد يكون من موارد الشك في المحصّل لا الشك في أصل تعلّق التكليف.


[1] بل يرد المحذور الثاني أيضا، و هو محذور الترادف، أجل لا يرد المحذور الأوّل، إذ مفهوم المحبوب و ذي المصلحة لا يتوقّف حصوله على تعلّق الطلب به.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست