المذكور،
لأن الوجوب في قوله تعالى:
أَقِيمُوا الصَّلاةَ[1] يكون متعلقا بمفهوم المطلوب- لفرض أن كلمة
الصلاة ترادف مفهوم المطلوب- و من الواضح أن المفهوم المذكور مفهوم بسيط و واضح لا
تردد فيه بين القلة و الكثرة، و إنما التردّد هو في محصّله، فلا يدرى أن المحصّل
لمفهوم المطلوب هو الأجزاء العشرة التي منها جلسة الاستراحة أو التسعة دون جلسة
الاستراحة، و معه لا تجري البراءة، لأنه إذا أريد اجراؤها فبلحاظ ما ذا تجري؟ فهل
تجري بلحاظ وجوب جلسة الاستراحة أو تجري بلحاظ الوجوب المتعلق بمفهوم المطلوب، و
كلاهما باطل.
أما
إن الأوّل باطل فلفرض الجزم بعدم تعلّق الوجوب بجلسة الاستراحة، إذ هي ليست
متعلّقة للوجوب و إنما هي محصّل لمفهوم المطلوب الذي هو متعلّق الوجوب.
و
أما إن الثاني باطل فلفرض عدم تردّد مفهوم المطلوب بين الأقل و الأكثر، فإنه بسيط،
فما معنى جريان البراءة آنذاك بلحاظ وجوبه؟
إذن
ما هو المتعلق للوجوب لا تردّد فيه، و ما يشتمل على التردّد ليس متعلقا للوجوب بل
هو محصل للواجب.
و
الخلاصة: أن مشهور الفقهاء ذهب إلى وضع ألفاظ العبادات لخصوص العبادة الصحيحة و في
نفس الوقت قالوا بجريان البراءة عند الشك في جزئية بعض الأجزاء، و الحال أنه بناء
على وضع لفظ الصلاة لمفهوم المطلوب يلزم عدم جريان البراءة عند الشك لما تقدم.
هذا
كله بناء على أن كلمة الصلاة موضوعة لجامع بسيط، و هو عنوان المطلوب.