responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 150

تبلغ عشر سنوات مثلا و شك الوالد بعد ذلك في حياة الولد و في نبات لحيته فهنا هل يمكن للوالد إثبات تحقّق نبات لحية الولد من خلال بعض الأصول العملية؟

قد يتمسك لذلك باستصحاب حياة الولد، فإنه إذا ثبت بقاؤه حيا طيلة الفترة المشكوكة فلازم ذلك أن يكون عمره عشرين سنة، و بالتالي يلزم أن يترتب على ذلك نبات لحيته، و من ثمّ يلزم التصدق.

و قد ذكر الأصوليون أن هذا الاستصحاب ليس حجة لأنه أصل مثبت، لأنه أريد باستصحاب حياة الولد إثبات لازم غير شرعي لها، و هو تحقّق نبات اللحية، فإن ذلك ليس لازما شرعيا للحياة، إذ لا نص شرعي يقول إذا كان الشخص حيا إلى فترة عشرين سنة مثلا فقد نبتت لحيته و إنما ذلك أثر عادي، فإن العادة قضت بنبات اللحية في فترة عشرين سنة.

إن هذا الاستصحاب أصل مثبت- لأنه أريد به إثبات لازم غير شرعي للحياة- و هو ليس بحجة.[1]

و مثال الثاني: ما إذا غاب الولد في المثال السابق و فرض موت بعض أقربائه، فإنه إذا كان باقيا على قيد الحياة ورث من قريبه المذكور و إلّا فلا، فإذا استصحبت حياته ترتب الإرث و حكم به و لم يكن ذلك من الأصل المثبت في شي‌ء، فإن الإرث أثر شرعي لبقاء الوارث على قيد الحياة إلى حين موت المورّث حسبما يستفاد من النصوص الشرعية.

هذا حاصل المقدمة المذكورة.

 

 

 


[1] كان من الجدير تسمية الأصل المثبت بعد فرض عدم حجيته بالأصل غير المثبت لأن التعبير بالمثبت موهم لحجيته.

و إنما اصطلحوا عليه بذلك لأنه بالأصل المذكور يراد إثبات لازم غير شرعي.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست