النبي صلى
اللّه عليه و آله للمعنى الشرعي فيلزم أن يكون استعماله في المعنى الشرعي مجازا، و
نحن نعرف أن المجاز يحتاج إلى علاقة، و هي مفقودة فإن العلاقة في مثال الصلاة إن
كانت موجودة فهي علاقة الكل و الجزء، فالدعاء جزء من الصلاة بمعناها الشرعي، و
اللفظ الموضوع للجزء يراد استعماله في الكل، و كفى بما ذكر علاقة مصحّحة
للاستعمال.
هكذا
قد يقال في توجيه العلاقة.
و
لكن ما ذكر لا يكفي، فإنه يلزم في باب علاقة الكل و الجزء أن يكون الجزء مهما بحيث
بانتفائه يلزم انتفاء الكل- كما في لفظ الرقبة فإنه يصح استعماله في الإنسان لأنها
جزء مهم من الإنسان، و لذا ينتفي بانتفائها- و الدعاء ليس كذلك، فإن الجزء المهم
في الصلاة هو الركوع و السجود و نحوهما و قراءة القرآن دون الدعاء، فإنه لا يتحقّق
إلّا في القنوت أو بعض الأجزاء الأخرى.
إذن
يلزم افتراض تحقّق الوضع زمن النبي صلى اللّه عليه و آله و إلّا يلزم أن يكون
الاستعمال مجازيا، و هو غير ممكن لفقدان العلاقة.
و
لعلّه إنما عدّ هذا مؤيدا لا دليلا من جهة أنه لا يشترط في صحة الاستعمال المجازي
إلّا استحسان الطبع، و هو متوفر في مثال الصلاة و إن لم تكن العلاقة كما يرام. أو
لعلّه من جهة إمكان الالتزام بكون الاستعمال ليس حقيقيا و لا مجازيا بعد ما كان
الطبع يستحسن ذلك.
توضيح
المتن:
فيما
إذا دار الأمر بينه: أي بين أحدها.
عنه
إليه: أي عن المعنى الحقيقي إلى واحد من الأحوال الخمسة.