responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 142

النبي صلى اللّه عليه و آله للمعنى الشرعي فيلزم أن يكون استعماله في المعنى الشرعي مجازا، و نحن نعرف أن المجاز يحتاج إلى علاقة، و هي مفقودة فإن العلاقة في مثال الصلاة إن كانت موجودة فهي علاقة الكل و الجزء، فالدعاء جزء من الصلاة بمعناها الشرعي، و اللفظ الموضوع للجزء يراد استعماله في الكل، و كفى بما ذكر علاقة مصحّحة للاستعمال.

هكذا قد يقال في توجيه العلاقة.

و لكن ما ذكر لا يكفي، فإنه يلزم في باب علاقة الكل و الجزء أن يكون الجزء مهما بحيث بانتفائه يلزم انتفاء الكل- كما في لفظ الرقبة فإنه يصح استعماله في الإنسان لأنها جزء مهم من الإنسان، و لذا ينتفي بانتفائها- و الدعاء ليس كذلك، فإن الجزء المهم في الصلاة هو الركوع و السجود و نحوهما و قراءة القرآن دون الدعاء، فإنه لا يتحقّق إلّا في القنوت أو بعض الأجزاء الأخرى.

إذن يلزم افتراض تحقّق الوضع زمن النبي صلى اللّه عليه و آله و إلّا يلزم أن يكون الاستعمال مجازيا، و هو غير ممكن لفقدان العلاقة.

و لعلّه إنما عدّ هذا مؤيدا لا دليلا من جهة أنه لا يشترط في صحة الاستعمال المجازي إلّا استحسان الطبع، و هو متوفر في مثال الصلاة و إن لم تكن العلاقة كما يرام. أو لعلّه من جهة إمكان الالتزام بكون الاستعمال ليس حقيقيا و لا مجازيا بعد ما كان الطبع يستحسن ذلك.

توضيح المتن:

فيما إذا دار الأمر بينه: أي بين أحدها.

عنه إليه: أي عن المعنى الحقيقي إلى واحد من الأحوال الخمسة.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست