responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 117

العلم الإجمالي الارتكازي: ليس المقصود من العلم الإجمالي هنا العلم الإجمالي بالمصطلح الأصولي بل بمعنى المرتكزات الإجمالية للمعنى المغروسة في الذهن.

هذا إذا ...: أي أن الحاجة إلى الجواب المذكور تنحصر بحالة ما إذا فرض الاتحاد في الشخص و إلّا فلا حاجة إلى الجواب المذكور بل الإشكال يعود بلا أساس رأسا.

خلاصة البحث:

لا حاجة إلى وضع المركبات بوضع جديد لوجهين.

و التبادر علامة الحقيقة.

و إشكال الدور مرتفع بالتغاير بين العلمين.

و الحاجة إلى فكرة التغاير بين العلمين تختص بحالة اتحاد الشخص.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

السادس: لا إشكال في وضع المركبات- مثل زيد قائم- بمفرداتها من حيث مادتها شخصيا و من حيث هيئتها نوعيا، كما لا إشكال في وضع هيئتها التركيبية وضعا نوعيا.

و احتمال وضعها بكاملها بعد هذا بوضع آخر ضعيف، لعدم الحاجة إليه و لاستلزامه الدلالة على المعنى مرتين.

و لعلّ المراد من العبارات الموهمة لذلك وضع الهيئة التركيبية على حدة غير وضع المفردات لا وضعها بجملتها لذلك.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست