responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 116

و المراد من العلم الإجمالي الارتكازي المعالم الإجمالية لمعنى اللفظ التي يحملها كل صاحب لغة في ذهنه.

فمثلا الشخص العربي الذي يعيش في أوساط عربية يعرف معنى كلمة (الماء) بشكل إجمالي و أنها تصدق على السائل المعروف، و لكنه هل تصدق على الثلج فيما إذا كان في طريقه إلى الذوبان؟ إن هذا ليس بواضح و يراد من خلال التبادر رفع هذا الإجمال و تحصيل المعالم التفصيلية، و هذا يعني أن الذي يتوقّف على التبادر هو العلم التفصيلي بالمعنى بينما الذي يتوقّف عليه التبادر هو العلم الإجمالي، فالموقوف على التبادر يغاير الموقوف عليه التبادر، و معه فلا دور.

و ينبغي الالتفات إلى أننا نحتاج إلى هذا الجواب فيما إذا كان هناك شخص واحد يريد تحصيل التبادر و تحصيل العلم بالوضع، أما إذا كان هناك شخصان، أحدهما عربي و الآخر فارسي مثلا، و يريد الفارسي تحصيل العلم بالوضع من خلال حصول التبادر لدى الشخص العربي فلا يلزم الإشكال من الأساس، لأن علم الفارسي بالوضع موقوف على تحقّق التبادر للشخص العربي، و من الواضح أن حصول التبادر للشخص العربي موقوف على علمه هو بالوضع و ليس على علم الفارسي بالوضع ليلزم توقّف العلم بالوضع على العلم بالوضع أو التبادر على التبادر.

توضيح المتن:

و بلا قرينة: عطف تفسير على (من نفسه).

حقيقة فيه: أي أنه موضوع له.

العلم به ...: أي فلو كان العلم بالوضع موقوفا على التبادر لزم الدور.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست