responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 73

القطعي.

و إذا لم يحكم الشارع بحجية الدليل الناقص فلا يكون حجة و لا يجوز الاعتماد عليه في الاستنباط، لانه ناقص يحتمل فيه الخطأ.

و قد نشك و لا نعلم هل جعل الشارع الدليل الناقص حجة أولا و لا يتوفر لدينا الدليل الذي يثبت الحجية شرعا أو ينفيها، و عندئذ يجب أن نرجع إلى قاعدة عامة يقررها الاصوليون بهذا الصدد، و هي القاعدة القائلة: «ان كلّ دليل ناقص، ليس حجة ما لم يثبت بالدليل الشرعي العكس»، و هذا هو معنى ما يقال في علم الاصول من ان «الأصل في الظن هو عدم الحجية إلّا ما خرج بدليل قطعي» و نستخلص من ذلك أن الدليل الجدير بالاعتماد عليه فقهيّا هو الدليل القطعي أو الدليل الناقص الذي ثبتت حجيته شرعا بدليل قطعي.

تقسيم البحث:

و الدليل المحرز في المسألة الفقهية سواء كان قطعيّا أو لا ينقسم إلى قسمين:

الاوّل: الدليل الشرعي، و نعني به كلّ ما يصدر من الشارع ممّا له دلالة على الحكم الشرعي و يشتمل ذلك على الكتاب الكريم و على السنّة و هي قول المعصوم و فعله و تقريره.

الثاني: الدليل العقلي، و نعني به القضايا التي يدركها العقل و يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، كالقضية العقلية القائلة بان إيجاب شي‌ء يستلزم إيجاب مقدمته.

و القسم الاوّل ينقسم بدوره إلى نوعين:

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست