و
إذا لم يحكم الشارع بحجية الدليل الناقص فلا يكون حجة و لا يجوز الاعتماد عليه في
الاستنباط، لانه ناقص يحتمل فيه الخطأ.
و
قد نشك و لا نعلم هل جعل الشارع الدليل الناقص حجة أولا و لا يتوفر لدينا الدليل
الذي يثبت الحجية شرعا أو ينفيها، و عندئذ يجب أن نرجع إلى قاعدة عامة يقررها
الاصوليون بهذا الصدد، و هي القاعدة القائلة: «ان كلّ دليل ناقص، ليس حجة ما لم
يثبت بالدليل الشرعي العكس»، و هذا هو معنى ما يقال في علم الاصول من ان «الأصل في
الظن هو عدم الحجية إلّا ما خرج بدليل قطعي» و نستخلص من ذلك أن الدليل الجدير
بالاعتماد عليه فقهيّا هو الدليل القطعي أو الدليل الناقص الذي ثبتت حجيته شرعا
بدليل قطعي.
تقسيم
البحث:
و
الدليل المحرز في المسألة الفقهية سواء كان قطعيّا أو لا ينقسم إلى قسمين:
الاوّل:
الدليل الشرعي، و نعني به كلّ ما يصدر من الشارع ممّا له دلالة على الحكم الشرعي و
يشتمل ذلك على الكتاب الكريم و على السنّة و هي قول المعصوم و فعله و تقريره.
الثاني:
الدليل العقلي، و نعني به القضايا التي يدركها العقل و يمكن أن يستنبط منها حكم
شرعي، كالقضية العقلية القائلة بان إيجاب شيء يستلزم إيجاب مقدمته.