الدليل
الذي يستند اليه الفقيه في استنباط الحكم الشرعي، إما أن يؤدي إلى العلم بالحكم
الشرعي أو لا:
ففي
الحالة الاولى يكون الدليل قطعيا و يستمد شرعيته و حجيته من حجية القطع، لانه يؤدي
إلى القطع بالحكم، و القطع حجة بحكم العقل فيتحتّم على الفقيه أن يقيم على أساسه
استنباطه للحكم الشرعي. و من نماذجه القانون القائل «كلما وجب الشيء وجبت مقدمته»
فإن هذا القانون يعتبر دليلا قطعيا على وجوب الوضوء بوصفه مقدمة للصلاة.
و
أما في الحالة الثانية فالدليل ناقص لانه ليس قطعيّا، و الدليل الناقص إذا حكم
الشارع بحجيته و أمر بالاستناد اليه في عملية الاستنباط على الرغم من نقصانه، أصبح
كالدليل القطعي و تحتم على الفقيه الاعتماد عليه. و من نماذج الدليل الناقص الذي
جعله الشارع حجة خبر الثقة، فإن خبر الثقة لا يؤدي إلى العلم لاحتمال الخطأ فيه أو
الشذوذ، فهو دليل ظني ناقص و قد جعله الشارع حجة و أمر باتباعه و تصديقه، فارتفع
بذلك في عملية الاستنباط إلى مستوى الدليل