responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 416

حقيقتها.

منها: قاعدة اليقين، و هي تشترك مع الاستصحاب في افتراض اليقين و الشكّ، غير أنّ الشكّ في موارد القاعدة يتعلّق بنفس ما تعلّق به اليقين و بلحاظ نفس الفترة الزمنيّة، و أمّا في موارد الاستصحاب فالشكّ يتعلّق ببقاء المتيقّن، لا بنفس المرحلة الزمنيّة التي تعلّق بها اليقين.

و إذا أردنا مزيدا من التدقيق أمكننا أن نلاحظ أنّ الاستصحاب لا يتقوّم دائما بالشكّ في البقاء، فقد يجري بدون ذلك، كما إذا وقعت حادثة، و كان حدوثها مردّدا بين الساعة الأولى و الساعة الثانية، و يشكّ في ارتفاعها، فإنّنا بالاستصحاب نثبت وجودها في الساعة الثانية، مع أنّ وجودها المشكوك في الساعة الثانية ليس بقاء على أيّ حال، بل هو مردّد بين الحدوث و البقاء، و مع هذا يثبت بالاستصحاب.

و لهذا كان الأولى أن يقال: إنّ الاستصحاب مبنيّ على الفراغ عن ثبوت الحالة المراد إثباتها، و قاعدة اليقين ليست كذلك.

و من نتائج الفرق المذكور بين الاستصحاب و قاعدة اليقين، أنّ الشكّ في موارد قاعدة اليقين ناقض تكوينا لليقين السابق، و لهذا يستحيل أن يجتمع معه في زمان واحد، و أمّا الشكّ في موارد الاستصحاب فهو ليس ناقضا حقيقة.

و منها: قاعدة المقتضي و المانع، و هي القاعدة التي يبنى فيها عند إحراز المقتضي و الشكّ في وجود المانع على انتفاء المانع و ثبوت المقتضى- بالفتح- و هذه القاعدة تشترك مع الاستصحاب في وجود اليقين و الشكّ، و لكنّهما فيها متعلّقان بأمرين متغايرين ذاتا، و هما المقتضي‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست