responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 415

هي إلّا اليقين بالحدوث. فينبغي أن يقال حينئذ: إنّ الاستصحاب هو اليقين بالحدوث، فلا يوجد معنى جامع يلائم كلّ المسالك يسمّى بالاستصحاب.

و يرد عليه أوّلا: أنّ حيثيّة الكاشفيّة عن البقاء ليست- على فرض وجودها- قائمة باليقين بالحدوث، فضلا عن الشكّ في البقاء، بل بنفس الحدوث، بدعوى غلبة أنّ ما يحدث يبقى، و ليس اليقين إلّا طريقا إلى تلك الأمارة، كاليقين بوثاقة الراوي، فلو أريد تعريف الاستصحاب بنفس الأمارة لتعيّن أن يعرّف بالحدوث مباشرة.

و ثانيا: أنّه سواء بني على الأماريّة أو على الأصليّة لا شكّ في وجود حكم ظاهريّ مجعول في مورد الاستصحاب، و إنّما الخلاف في أنّه هل هو بنكتة الكشف أو لا؟ فلا ضرورة- على الأماريّة- في أن يعرّف الاستصحاب بنفس الأمارة، بل تعريفه بذلك الحكم الظاهريّ المجعول يلائم كلا المسلكين أيضا.

و ثالثا: أنّ بالإمكان تعريف الاستصحاب بأنّه مرجعيّة الحالة السابقة بقاء، و يراد بالحالة السابقة اليقين بالحدوث، و هذه المرجعيّة أمر محفوظ على كلّ المسالك و الاتجاهات، لأنّها عنوان ينتزع من الأماريّة و الأصليّة معا، و يبقى المجال مفتوحا لافتراض أيّ لسان يجعل به الاستصحاب شرعا من لسان جعل الحالة السابقة منجّزة، أو لسان جعلها كاشفة، أو جعل الحكم ببقاء المتيقّن، لأنّ المرجعيّة تنتزع من كلّ هذه الألسنة، كما هو واضح.

التمييز بين الاستصحاب و غيره:

هناك قواعد مزعومة تشابه الاستصحاب، و لكنّها تختلف عنه في‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست