ففي الحالة الأولى تجري البراءة لأنّ قيديّة الدعاء للمتعلّق معناها
تقيّده و الأمر بهذا التقييد، فيكون الشكّ في هذه القيديّة راجعا إلى الشكّ في
وجوب التقييد، فتجري البراءة عنه.
و في الحالة الثانية لا تجري البراءة، لأنّ قيديّة الإيمان للرقبة لا تعني
الأمر بهذا التقييد لوضوح أنّ جعل الرقبة مؤمّنة ليس تحت الأمر، و قد لا يكون تحت
الاختيار أصلا، فلا يعود الشكّ في هذه القيديّة إلى الشكّ في وجوب التقييد لتجري
البراءة.
و الجواب: أنّ تقييد الرقبة بالإيمان و إن لم يكن تحت الأمر على تقدير
أخذه قيدا، و لكن تقيّد العتق بإيمان الرقبة المعتوقة تحت الأمر على هذا التقدير،
فالشكّ في قيديّة الإيمان شكّ في وجوب تقيّد العتق بإيمان الرقبة، و هو تقيّد داخل
في اختيار المكلّف، و يعقل تعلّق الوجوب به، فإذا شكّ في وجوبه جرت البراءة عنه
حالات دوران الواجب بين التعيين و التخيير:
و قد يدور أمر الواجب الواحد بين التعيين و التخيير، سواء كان التخيير
المحتمل عقليّا أو شرعيّا.
و مثال الأوّل: ما إذا علم بوجوب مردّد بين أن يكون متعلّقا بإكرام زيد
كيفما اتفق، أو بإهداء كتاب له.
و مثال الثاني: ما إذا علم بوجوب مردّد بين أن يكون متعلّقا بإحدى الخصال
الثلاث (العتق أو الإطعام أو الصيام)، أو بالعتق خاصّة.
و في هذه الحالات نلاحظ أنّ العنوان الذي يتعلّق به الوجوب مردّد