responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 412

يحتمل كون الإيمان قيدا في الرقبة.

ففي الحالة الأولى تجري البراءة لأنّ قيديّة الدعاء للمتعلّق معناها تقيّده و الأمر بهذا التقييد، فيكون الشكّ في هذه القيديّة راجعا إلى الشكّ في وجوب التقييد، فتجري البراءة عنه.

و في الحالة الثانية لا تجري البراءة، لأنّ قيديّة الإيمان للرقبة لا تعني الأمر بهذا التقييد لوضوح أنّ جعل الرقبة مؤمّنة ليس تحت الأمر، و قد لا يكون تحت الاختيار أصلا، فلا يعود الشكّ في هذه القيديّة إلى الشكّ في وجوب التقييد لتجري البراءة.

و الجواب: أنّ تقييد الرقبة بالإيمان و إن لم يكن تحت الأمر على تقدير أخذه قيدا، و لكن تقيّد العتق بإيمان الرقبة المعتوقة تحت الأمر على هذا التقدير، فالشكّ في قيديّة الإيمان شكّ في وجوب تقيّد العتق بإيمان الرقبة، و هو تقيّد داخل في اختيار المكلّف، و يعقل تعلّق الوجوب به، فإذا شكّ في وجوبه جرت البراءة عنه‌

حالات دوران الواجب بين التعيين و التخيير:

و قد يدور أمر الواجب الواحد بين التعيين و التخيير، سواء كان التخيير المحتمل عقليّا أو شرعيّا.

و مثال الأوّل: ما إذا علم بوجوب مردّد بين أن يكون متعلّقا بإكرام زيد كيفما اتفق، أو بإهداء كتاب له.

و مثال الثاني: ما إذا علم بوجوب مردّد بين أن يكون متعلّقا بإحدى الخصال الثلاث (العتق أو الإطعام أو الصيام)، أو بالعتق خاصّة.

و في هذه الحالات نلاحظ أنّ العنوان الذي يتعلّق به الوجوب مردّد

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست