responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 411

خاصّة، لأنّ المتذكّر مأمور بالعشرة لا بالتسعة، و لا يعقل توجيه الأمر إلى الناسي خاصّة، لأنّ الناسي لا يلتفت إلى كونه ناسيا لينبعث عن ذلك الأمر، و عليه فالصلاة الناقصة التي أتى بها ليست مصداقا للواجب يقينا، و إنّما يحتمل كونها مسقطة للواجب عن ذمّته، فيكون من حالات الشكّ في المسقط، و تجري حينئذ أصالة الاشتغال، و تأتي تتمّة الكلام عن ذلك في حلقة مقبلة إن شاء اللّه تعالى‌

حالة احتمال الشرطيّة:

عالجنا فيما سبق حالة احتمال الجزء الزائد، و الآن نعالج حالة احتمال الشرط الزائد، كما لو احتمل أنّ الصلاة مشروطة بالإيقاع في المسجد على نحو يكون إيقاعها في المسجد قيدا شرعيّا في الواجب.

و تحقيق الحال في ذلك أنّ مرجع القيد الشرعيّ- كما تقدّم- عبارة عن تحصيص المولى للواجب بحصّة خاصّة على نحو يكون الأمر متعلّقا بذات الفعل و بالتقيّد، فحالة الشكّ في شرطيّة شي‌ء مرجعها إلى العلم بوجوب ذات الفعل و الشكّ في وجوب التقيّد.

و هذا أيضا دوران بين الأقلّ و الأكثر بالنسبة إلى ما أوجبه المولى على المكلّف، و ليس دورانا بين المتباينين فلا يتصوّر العلم الإجماليّ المنجّز، بل تجري البراءة عن وجوب التقيّد.

و قد يفصّل بين أن يكون ما يحتمل شرطيّته محتمل الشرطيّة في نفس متعلّق الأمر ابتداء، أو في متعلّق المتعلّق، أي الموضوع.

ففي خطاب (أعتق رقبة) المتعلّق للأمر هو (العتق)، و الموضوع هو (الرقبة)، فتارة يحتمل كون الدعاء عند العتق قيدا في الواجب، و اخرى‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست