خاصّة، لأنّ المتذكّر مأمور بالعشرة لا بالتسعة،
و لا يعقل توجيه الأمر إلى الناسي خاصّة، لأنّ الناسي لا يلتفت إلى كونه ناسيا
لينبعث عن ذلك الأمر، و عليه فالصلاة الناقصة التي أتى بها ليست مصداقا للواجب
يقينا، و إنّما يحتمل كونها مسقطة للواجب عن ذمّته، فيكون من حالات الشكّ في
المسقط، و تجري حينئذ أصالة الاشتغال، و تأتي تتمّة الكلام عن ذلك في حلقة مقبلة
إن شاء اللّه تعالى
حالة احتمال الشرطيّة:
عالجنا فيما سبق حالة احتمال الجزء الزائد، و الآن نعالج حالة احتمال
الشرط الزائد، كما لو احتمل أنّ الصلاة مشروطة بالإيقاع في المسجد على نحو يكون
إيقاعها في المسجد قيدا شرعيّا في الواجب.
و تحقيق الحال في ذلك أنّ مرجع القيد الشرعيّ- كما تقدّم- عبارة عن تحصيص
المولى للواجب بحصّة خاصّة على نحو يكون الأمر متعلّقا بذات الفعل و بالتقيّد،
فحالة الشكّ في شرطيّة شيء مرجعها إلى العلم بوجوب ذات الفعل و الشكّ في وجوب
التقيّد.
و هذا أيضا دوران بين الأقلّ و الأكثر بالنسبة إلى ما أوجبه المولى على
المكلّف، و ليس دورانا بين المتباينين فلا يتصوّر العلم الإجماليّ المنجّز، بل
تجري البراءة عن وجوب التقيّد.
و قد يفصّل بين أن يكون ما يحتمل شرطيّته محتمل الشرطيّة في نفس متعلّق
الأمر ابتداء، أو في متعلّق المتعلّق، أي الموضوع.
ففي خطاب (أعتق رقبة) المتعلّق للأمر هو (العتق)، و الموضوع هو (الرقبة)،
فتارة يحتمل كون الدعاء عند العتق قيدا في الواجب، و اخرى