ثمّ
إنّ العدلين في موارد الوجوب التخييريّ يجب أن يكونا متباينين، و لا يمكن أن يكونا
من الأقلّ و الأكثر، لأنّ الزائد حينئذ ممّا يجوز تركه بدون بديل، و لا معنى
لافتراضه واجبا، فالتخيير بين الأقلّ و الأكثر في الإيجاب غير معقول.
و
يشابه ما تقدّم الحديث عن الوجوب الكفائيّ، و هل هو وجوب موجّه إلى جامع المكلّف،
أو وجوبات متعدّدة بعدد أفراد المكلّفين، غير أنّ الوجوب على كلّ فرد مشروط بترك
الآخرين.
التخيير
العقليّ في الواجب:
حينما
يأمر المولى بطبيعيّ فعل على نحو صرف الوجود و الإطلاق البدليّ، فيقول: أكرم زيدا،
و الإكرام له حصص، فالتخيير بين الحصص عقليّ لا شرعيّ كما تقدّم، و إذا اختار
المكلّف أن يكرمه بإهداء كتاب له لا يكون اختيار المكلّف لهذه الحصّة من الإكرام
موجبا للكشف عن تعلّق الوجوب بها خاصّة، بل الوجوب بمبادئه متعلّق بالطبيعيّ
الجامع، و لهذا لو أتى المكلّف بحصّة اخرى لكان ممتثلا أيضا، و بهذا صحّ أن يقال:
إنّ تلك الحصّة ليست متعلّقا للأمر، و إنّما هي مصداق لمتعلّق الأمر، و إن متعلّق
الأمر نسبته إلى سائر الحصص على نحو واحد، و الوجوب لا يسري من الجامع إلى الحصّة
بمجرّد تطبيق المكلّف، لأنّ استقرار الوجوب على متعلّقه إنّما هو بالجعل، و
المفروض أنّه قد جعل على الطبيعيّ الجامع الملحوظ بنحو صرف الوجود.
و
خلافا لذلك ما إذا أمر المولى بالطبيعيّ على نحو الإطلاق الشموليّ