responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 343

ضمنه كما هي الحالة في سائر موارد التخيير العقليّ.

ثمّ إنّ العدلين في موارد الوجوب التخييريّ يجب أن يكونا متباينين، و لا يمكن أن يكونا من الأقلّ و الأكثر، لأنّ الزائد حينئذ ممّا يجوز تركه بدون بديل، و لا معنى لافتراضه واجبا، فالتخيير بين الأقلّ و الأكثر في الإيجاب غير معقول.

و يشابه ما تقدّم الحديث عن الوجوب الكفائيّ، و هل هو وجوب موجّه إلى جامع المكلّف، أو وجوبات متعدّدة بعدد أفراد المكلّفين، غير أنّ الوجوب على كلّ فرد مشروط بترك الآخرين.

التخيير العقليّ في الواجب:

حينما يأمر المولى بطبيعيّ فعل على نحو صرف الوجود و الإطلاق البدليّ، فيقول: أكرم زيدا، و الإكرام له حصص، فالتخيير بين الحصص عقليّ لا شرعيّ كما تقدّم، و إذا اختار المكلّف أن يكرمه بإهداء كتاب له لا يكون اختيار المكلّف لهذه الحصّة من الإكرام موجبا للكشف عن تعلّق الوجوب بها خاصّة، بل الوجوب بمبادئه متعلّق بالطبيعيّ الجامع، و لهذا لو أتى المكلّف بحصّة اخرى لكان ممتثلا أيضا، و بهذا صحّ أن يقال: إنّ تلك الحصّة ليست متعلّقا للأمر، و إنّما هي مصداق لمتعلّق الأمر، و إن متعلّق الأمر نسبته إلى سائر الحصص على نحو واحد، و الوجوب لا يسري من الجامع إلى الحصّة بمجرّد تطبيق المكلّف، لأنّ استقرار الوجوب على متعلّقه إنّما هو بالجعل، و المفروض أنّه قد جعل على الطبيعيّ الجامع الملحوظ بنحو صرف الوجود.

و خلافا لذلك ما إذا أمر المولى بالطبيعيّ على نحو الإطلاق الشموليّ‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست