في حقّ
العاجز، و إذا كان الدخل عقليّا و كان ملاك الواجب ثابتا في حقّ العاجز أيضا- و إن
اختصّ التكليف بالقادر بحكم العقل- فلا يجوز التعجيز المذكور لأنّ المكلّف يعلم
بأنّه بهذا سوف يسبّب إلى تفويت ملاك فعليّ في ظرفه المقبل، و هذا لا يجوز بحكم
العقل.
و
على هذا الأساس يمكن تخريج مسئوليّة المكلّف تجاه المقدّمات المفوّتة في بعض
الحالات، بأن يقال: إنّ هذه المسئوليّة تثبت في كلّ حالة يكون دخل القدرة فيها
عقليا لا شرعيّا.