responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 331

متى يجوز عقلا التعجيز؟

تارة يترك المكلّف الواجب و هو قادر على إيجاده، و هذا هو العصيان، و اخرى يتسبّب إلى تعجيز نفسه عن الإتيان به، و هذا التسبيب له صورتان:

الأولى: أن يقع بعد فعليّة الوجوب، كحال إنسان يحلّ عليه وقت الفريضة ولديه ماء فيريق الماء و يعجّز نفسه عن الصلاة مع الوضوء، و هذا لا يجوز عقلا لأنّه معصية.

الثانية: أن يقع قبل فعليّة الوجوب، كما لو أراق الماء في المثال قبل دخول الوقت، و هذا يجوز، لأنّه بإراقة الماء يجعل نفسه عاجزا عن الواجب عند تحقّق ظرف الوجوب، و حيث أنّ الوجوب مشروط بالقدرة فلا يحدث الوجوب في حقّه، و لا محذور في أن يسبّب المكلّف إلى أن لا يحدث الوجوب في حقّه، و إنّما المحذور في أن لا يمتثله بعد أن يحدث.

و لكن قد يقال هنا بالتفصيل بين ما إذا كان دخل القدرة في هذا الوجوب عقليّا أو شرعيّا، فإذا كان الدخل شرعيّا جاز التعجيز المذكور، لأنّه لا يفوّت على المولى بذلك شيئا، إذ يصبح عاجزا و لا ملاك للواجب‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست